الرابع : لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء وبه تكفي الثلاثة غيره.
______________________________________________________
الأحكام من الوظائف والسنن. وهو الأقرب أيضا في «مجمع الفوائد» صريحا ، وربما لاح ذلك من «الإيضاح (١)» ولم يتعرّض له في المنتهى والتحرير.
قوله : (لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء) يريد أنّه لو استجمر بحجر تنجّس بغير الغائط على المحلّ أو غيره وجب الماء كما صرّح به في «المنتهى (٢) والتحرير (٣) والذكرى (٤)» وفي «نهاية الإحكام (٥)» احتمل العدم ، لأنّ النجس لا ينجس ولأنّه يسمّى استنجاء فيلحقه حكمه.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وبه تكفي الثلاثة غيره) يريد أنّه لو استجمر بالنجس بالغائط تكفي الأحجار الثلاثة الّتي هي غير ذلك النجس بالغائط ولا يحتاج إلى الماء. وفي «المنتهى (٦)» تردّد فيه وفيما إذا سهل بطنه فترشّشت النجاسة من الأرض إلى محلّ الاستجمار. ولم يذكره في التحرير.
وفي «الذكرى (٧)» الأشبه تعيين الماء لو استجمر بنجس مطلقاً والفرق بين الغائط وغيره ضعيف.
وفي «مجمع الفوائد» ذكر الاحتمالين فيما نحن فيه من دون ترجيح. ولم يتعرّض له في «الإيضاح» وقد تقدّم ما له نفع في المقام.
__________________
(١) الإيضاح : كتاب الطهارة الفصل الثالث في آداب الخلوة وكيفيّة الاستنجاء ج ١ ص ١٥.
(٢) المنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلّي ج ١ ص ٢٧٧.
(٣) التحرير : كتاب الطهارة في بحث الاستنجاء ج ١ ص ٨ س ١.
(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء وآدابها وأحكامها ص ٢١ س ١٩.
(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة البحث الثالث فيما يستنجى به ج ١ ص ٨٨.
(٦) المنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلّي ج ١ ص ٢٧٧.
(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصّلاة في الاستنجاء وآدابها وأحكامها ص ٢١ س ١٩.