المقصد الثاني في المياه وفصوله خمسة الأوّل : في المطلق والمراد به ما يستحقّ إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد ويمتنع سلبه عنه وهو المطهّر من الحدث والخبث
______________________________________________________
(المقصد الثاني في المياه)
قوله قدّس الله تعالى روحه : (من غير قيد) لازم ، فيخرج ماء الورد ويدخل ماء البحر.
وقيّد بغير قيد في «التذكرة (١) والتحرير (٢) والإرشاد (٣)» وغيرها (٤).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويمتنع سلبه عنه) كما في «نهايته (٥) وتحريره (٦)» فيخرج الدمع والعرق.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وهو المطهّر من الحدث والخبث) مطهّر منهما بجميع أقسامه إجماعاً مستفيضاً ، بل هو مذهب أهل العلم عدا سعيد
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة باب المياه في الماء المطلق ج ١ ص ١١.
(٢) التحرير : كتاب الطهارة المقصد الأوّل في المياه ج ١ ص ٤.
(٣) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٣٥.
(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ١٧. ونهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٢٥.
(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الفصل الأوّل في المطلق ج ١ ص ٢٢٥.
(٦) التحرير : كتاب الطهارة المقصد الأوّل في المياه ج ١ ص ٤ س ١٩.