وإن تغيّر أحد أوصافه ما لم يفتقر صدق اسم الماء عليه إلى قيد فيصير مضافاً وإن خرج عنها بممازجة النجاسة فأقسامه ثلاثة :
______________________________________________________
لو خلط بالصابون والملح الجبلي والزعفران فتغيّر لم يجز الوضوء به (١).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإن تغيّر أحد أوصافه) هذا داخل تحت إجماع «المنتهى (٢) والتذكرة (٣)» وفي «الذكرى» نسبه إلى المشهور (٤) ، وكان ذلك لأنّ الشيخ في «الخلاف (٥)» لم يدّع فيه الإجماع ، قال في «الذكرى (٦)» ولم ينقل عن الصحابة الاحتراز عنه ولم يستدلّ عليه في الخلاف بالإجماع انتهى.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ما لم يفتقر صدق اسم الماء عليه إلى قيد فيصير مضافاً). ولا اعتبار بالمساواة ولا التفاضل ، فلو كان ماء الورد أكثر وبقي إطلاق اسم الماء جازت الطهارة به كما في «المختلف (٧) والنهاية (٨) والذكرى (٩) والدروس (١٠) والمدارك (١١) والذخيرة (١٢)» وظاهر إطلاق جماعة (١٣). وهو
__________________
(١) المجموع : كتاب الطهارة ج ١ ص ٩٥ والمغني (لابن قدامة) : ج ١ ص ١١.
(٢) المنتهى : كتاب الطهارة في احكام المياه ج ١ ص ٢١.
(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ١٤.
(٤ و ٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصّلاة في الماء المستعمل ص ٨ س ٧ و ٨.
(٥) الخلاف : كتاب الطهارة في جواز الوضوء بالماء المختلط م ٧ ج ١ ص ٥٧.
(٧) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في حكم اختلاط المطلق بالمضاف ج ١ ص ٢٣٩.
(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٢٧.
(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصّلاة في الماء المستعمل ص ٧.
(١٠) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة درس ١٨ في الماء المضاف ج ١ ص ١٢٢.
(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١ ص ١١٤ ١١٥.
(١٢) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الماء المطلق والمضاف ج ١ ص ١١٤ ١١٥.
(١٣) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ١٤ والسرائر : كتاب الطهارة باب المياه واحكامها ج ١ ص ٦٠. وغنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٨٩ س ٢٧.