الأوّل الجاري
______________________________________________________
وقال في «المختلف (١)» قال في المهذّب : إنّه يصير مضافاً إذا ساوى ما خالطه من المضاف أو نقص عنه للأصل مع الاحتياط وأنّ الشيخ في حلقة الدرس حكم بالبقاء على الإطلاق مع التساوي للأصل فناظره القاضي في ذلك حتى سكت. وفي «المبسوط (٢)» بعد اختيار البقاء على الإطلاق كما نقل القاضي (٣) احتاط بالاستعمال والتيمّم جميعاً.
ونقل عن بعض العلماء (٤) أنّه حاول تطبيق كلام الشيخ على وفق العرف وحكم بانطباقه. وفيه تأمّل ظاهر.
وقال الاستاذ (٥) أدام الله تعالى حراسته : ربما يقال بالاحتياط في صورة الشكّ لتعارض أصل بقاء المائيّة وأصل بقاء الحدث وعدم الفراغ وإن قوي الأخير على تأمّل. وفي حاشية «المدارك (٦)» أنّ اعتبار الاسم لا يخلو من إشكال لأنّ إطلاق الجاهل بالحال لا عبرة به والعالم به لم يجد له في العرف ضابطة لصحة الإطلاق ، نعم حال الاستهلاك لا شبهة فيه.
[الماء الجاري]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (الأوّل : الجاري). قال في «المجمع» (٧)
__________________
(١) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في حكم اختلاط المطلق بالمضاف ج ١ ص ٢٣٩.
(٢) المبسوط : كتاب الطهارة باب المياه واحكامها ج ١ ص ٨.
(٣) المهذّب : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١ ص ٢٤ ٢٥.
(٤) هذا الذي حكاه عن بعض العلماء نسبه في ظاهر الذخيرة إلى القيل. راجع الذخيرة : كتاب الطهارة ص ١١٥ س ٦. وأمّا القائل بشخصه واسمه فلم نعثر عليه.
(٥) لم نعثر على ما حكاه عنه في كتبه الّتي بأيدينا كشرح المفاتيح وحاشية المدارك ولعلّه نقله عن درسه أو عن مكان آخر فراجع.
(٦) حاشية مدارك الاحكام : كتاب الطهارة في الماء المضاف ص ٤١ س ١٧ (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥).
(٧) «المجمع مجمع البحرين : في مادّة «جرا» ج ١ ص ٨٣.