وإنّما ينجس بتغيّر أحد أوصافه الثلاثة
______________________________________________________
من المصنّف (١) فيما سيأتي حيث يقول : الثاني الواقف غير البئر إن كان كرّا فصاعدا. وفيه قرينة على أنّ ماء البئر من الواقف. وهو يعطي اعتبار السيلان في الجاري. وربّما ظهر ذلك من كثير من عبارات الأصحاب ، بل ربّما قد يظهر من الاستاذ في «حاشية المدارك (٢)» عند الكلام على تعريف البئر أنّ العيون عند الفقهاء من أفراد البئر. ولعلّ اعتبار دوام النبع في الجاري كما في «الدروس (٣)» احتراز عنها ، فلا حاجة إلى ما تكلّفه في «الروض (٤) والمسالك (٥)» بشمول الجاري لها تغليباً أو حقيقة عرفيّة وينحلّ ما ذكره في «المدارك (٦)» من أنّ دوام النبع لا يزيد على اعتبار اصل النبع. ويبقى الكلام في ماء البحر وماء الغيث.
[فيما هو مدار الطهورية وزوالها]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإنّما ينجس بتغيّر أحد أوصافه الثلاثة *) بإجماع أهل العلم كما في «المنتهى (٧) والمعتبر (٨)» وقد نقل الإجماع
__________________
(*) المراد بتغيّر اللون والرائحة حدوث رائحة النجاسة أو لونها وإلّا فالماء الصافي جداً لا لون له وكذا لا رائحة للماء ، فالمراد زوال ما كان لذات الماء من عدم بعض الصفات أو ثبوتها لمباشرة النجاسة (منه قدسسره).
__________________
(١) في ص ٢٩١ من الكتاب.
(٢) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في البئر ص ٢٥ س ٧ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥).
(٣) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة درس ١٧ في أقسام الماء المطلق ج ١ ص ١١٩.
(٤) روض الجنان : كتاب الطهارة في الماء الجاري ص ١٣٤ س ١.
(٥) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في الماء الجاري ج ١ ص ١٢.
(٦) مدارك الاحكام : كتاب الطهارة في الماء الجاري ج ١ ص ٣٣.
(٧) المنتهى : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٢٠.
(٨) المعتبر : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٤٠.