إذا كان كرّاً فصاعداً ولو تغيّر بعضه بها نجس دون ما قبله وما بعده ،
______________________________________________________
الإجماع على التنجيس ، انتهى. ولم أجد هذا الإجماع للشيخ وهو أدرى.
والحاصل أنّ القول بالتنجيس منقول عن ظاهر «المبسوط» وعن ظاهر «جمل السيّد» كما ذكر الفاضل الهندي (١). ولعلّه فهم ذلك من قوله في «المبسوط (٢)» : ولا ينجس الماء بالأجسام الطاهرة وان غيّرته. وأمّا الجمل فقد قال الاستاذ : لم أر فيها ما يعطي ذلك ولم يحضرني هذا الكتاب الآن (٣). ثمّ إني قد عثرت عليه والعبارة القابلة لذلك قوله : كلّ ماء على أصل الطهارة إلا أن تخالطه وهو قليل نجاسة فينجس أو يتغيّر وهو كثير أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة (٤).
وأمّا الثاني فقد قطع في «المعتبر (٥) والمنتهى (٦) والتذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨) والروض (٩) والمدارك (١٠)» بأنّه لو تغيّر بمجاورة النجاسة لم ينجس أيضاً والاستاذ نقل الإجماع عليه في شرحه وأنّ الأصحاب فهموا مباشرة النجاسة لا مجاورتها (١١). وفي «الذخيرة (١٢)» أنّه لا خلاف فيه.
قوله قدّس الله روحه : (إذا كان كرّاً فصاعداً *) فإن نقص عنه نجس
__________________
(*) لو تمّ ما ذكره المصنّف لجرى في المطر والبئر والحمّام بالأولى (منه قدسسره).
__________________
(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الماء الجاري ج ١ ص ٢٦ س ٤٠ و ٤١.
(٢) المبسوط : كتاب الطهارة في المياه واحكامها ج ١ ص ٦.
(٣) لم نعثر على كلامه هذا في كتابيه الشرح وحاشية المدارك ولعله في غيرهما مما ليس بموجود.
(٤) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : كتاب الطهارة ج ٣ ص ٢٢.
(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٤٠.
(٦) المنتهى : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٢١.
(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء الجاري ج ١ ص ١٥.
(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الماء الجاري ج ١ ص ٢٣٤.
(٩) روض الجنان : كتاب الطهارة في الماء الجاري ص ١٣٤ س ٦.
(١٠) المدارك : كتاب الطهارة في الماء الجاري ج ١ ص ٢٩.
(١١) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٥١٧ في التغيّر الموجب للنجاسة (مخطوط).
(١٢) الذخيرة : كتاب الطهارة في الماء الجاري ص ١١٦.