وماء المطر حال تقاطره كالجاري
______________________________________________________
لأنّه نقل عنه بلا فصل القول باشتراط الكرّية. وفي «مجمع الفوائد» أنّ رأي المصنّف هذا مخالف لمذهب الأصحاب وأنّه تفرّد به. ونقلت الشهرة عليه في «الحاشية الميسيّة والروض (١) والدلائل والذخيرة (٢)».
هذا ، والأقوى عدم اشتراط الدوام في النبع بمعنى الجري والخروج خلافا لظاهر الشهيد (٣) ، لأنّ كان المدار على تحقّق النبع والاتّصال وإن لم يكن جري كما في العيون.
وعن «المعالم (٤)» أنّه ينفعل المترشّح آناً فاناً. وهو متّجه إن كانت الملاقاة حين عدم الترشّح.
[ماء المطر]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وماء المطر حال تقاطره كالجاري) البالغ كرّا ، وإن لم يبلغه كما صرّح به في «التذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦)» وهو ظاهر «المنتهى (٧)» إن لم يكن صريحه. وفي «التحرير (٨) والإرشاد (٩)» اطلاق أنّه كالجاري كما هنا ، لكن قوله هنا وفي «التحرير (١٠)» : فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع
__________________
(١) روض الجنان : كتاب الطهارة في الماء الجاري والكرّ ص ١٣٤ س ٢٤ ، ص ١٣٥ س ٧ ، ص ١٣٧ س ٢٠.
(٢) الذخيرة : كتاب الطهارة في الماء الجاري والكرّ ص ١٢٠ س ١٧.
(٣) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أقسام الماء المطلق ج ١ ص ١١٩.
(٤) المعالم : كتاب الطهارة في الماء الجاري (مخطوط مكتبة المرعشي رحمهالله الرقم ٤٥٨٥).
(٥) التذكرة : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ١٧.
(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الماء الجاري ج ١ ص ٢٢٩.
(٧) المنتهى : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٢٩ ٣٠.
(٨) التحرير : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٤ س ٢٣ ٢٤.
(٩) الإرشاد : كتاب الطهارة في الماء الجاري ج ١ ص ٢٣٦.
(١٠) التحرير : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٤ س ٢٤.