فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره فكالواقف ، وماء الحمّام
______________________________________________________
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره فكالواقف) في «الذخيرة (١)» الظاهر أنّه لا خلاف فيه. وفي «شرح الفاضل (٢)» نقل الاتفاق عليه.
[ماء الحمّام]
قوله قدّس الله روحه : (وماء الحمّام) قيّده في «نهاية الإحكام (٣) والمسالك (٤) والروض (٥)» وغيرها (٦) بما «في حياضه الصغار» ولعلّه مبنيّ على المثال أو لأنّه محل الثمرة غالباً وإلّا فقد قال الأستاذ (٧) : إنّه لو كان في الحوض الكبير ما ينقص عن الكرّ لحقه الحكم. بل قال الاستاذ الشريف (٨) أطال الله تعالى أيّام افادته : انّ الماء المنبسط في أرض الحمام المتّصل بالحوض المتّصل بالمادة حكمه حكم ما في الحياض من أنّه يشترط في عدم قبوله النجاسة بلوغ المجموع منه وممّا في الحياض ومما في الخزانة كرّاً ، وفي الطهوريّة بلوغ المادّة الّتي في الخزانة أو الحياض كرّاً ، بل احتمل أدام الله تعالى حراسته طهارة الماء الذي في البئر إذا اتّصل الماء النازل من المادّة بالحوض واتّصل ماء الحوض بالماء المنبثّ على وجه الأرض واتّصل ذلك بماء البئر في آن واحد. وقويا معاً أيّدهما
__________________
(١) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في ماء الغيث ص ١٢١ س ٤١.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في ماء المطر ج ١ ص ٢٧ س ٢٢.
(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الماء الجاري ج ١ ص ٢٢٩.
(٤) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ١٣.
(٥) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ص ١٣٧ س ١٤.
(٦) كجامع المقاصد : كتاب الطهارة في الماء المطلق ، ج ١ ص ١١٢ ، ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٣٠.
(٧) مصابيح الظلام : ص ٥١٣ السطور الأخيرة (مخطوط).
(٨) لم نعثر عليه في كتابه مصابيح الاحكام.