فالوضوء يجب للواجب من الصلاة
______________________________________________________
[ما يجب له الوضوء]
قال قدّس الله تعالى روحه : (فالوضوء يجب للواجب من الصّلاة) بالأصل أو بالعارض. واللام للعهد يعني ذات الركوع أو المراد بالواجب الواجب العيني ، فلا تدخل صلاة الجنازة ، أو يقال إنّ إطلاق اسم الصّلاة عليها مجاز ، كما صرّح به جماعة كما في «المسالك (١)».
ووجوبه للصلاة معلوم بالضرورة من الدين ونصّ الكتاب المجيد (٢) والسنّة (٣) الغرّاء ، مضافاً إلى الإجماعات المنقولة في عدّة مواضع (٤).
ووجوبه للصلاة لا لنفسه ثابت بالإجماع المعلوم كما يأتي بيانه ، والمنقول كما في «التذكرة (٥) والذكرى (٦) ومجمع الفوائد (٧)» في مبحث الغسل و «روض
__________________
(١) مسالك الأفهام : الطهارة ج ١ ص ١٠.
(٢ و ٣) وأمّا الكتاب فقوله تعالى : «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» المائدة : الآية ٦ ، وأمّا السنّة فراجع الوسائل ج ١ باب ١ من ابواب الوضوء ص ٢٥٦.
(٤) مدارك الأحكام : ج ١ ص ٩ وروض الجنان : ص ١٤ س ٢٤ وذخيرة المعاد : ص ٢ س ١٢.
(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة ج ١ ص ١٤٨.
(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ، ما يجب له الوضوء ص ٢٣ س ٢٠.
(٧) لم نعثر على الكتاب.