.................................................................................................
______________________________________________________
أنّه يلحق بماء الحمّام غيره مما يساويه في الكيفيّة. وفي «التنقيح (١)» نقل الإجماع عن الشهيد. وتردّد في «المنتهى (٢) والتذكرة (٣)» والظاهر من «المعتبر (٤)» عدم الإلحاق ، لأنّه استند في حكم الحمّام بلزوم العسر.
وفي «الذكرى (٥) والروض (٦) والمسالك (٧) والمدارك (٨)» أنّه إن شرط الكريّة في المادّة تساوي الحمام وغيره قال في «الذكرى (٩)» : وإلّا فالأقرب اختصاص الحكم بالحمّام * لعموم البلوى وانفراده بالنصّ.
هذا وقال في «التذكرة (١٠)» لو بلغ المجموع كرّا تقوّى السافل بالعالي دون العكس. وقضيته ان لو أصابت النجاسة المادّة نجس الكلّ ولو أصابت ما في الحوض بقيا على الطهارة. وعلى ما مرَّ ممّا في «المنتهى (١١) والنهاية (١٢) والمعتبر (١٣)
__________________
(*) يؤيّد الأوّل ما يظهر من التعليل في بعض الأخبار : إذا كانت له مادة ، وتعليق الحكم على ماء الحمّام من باب اللقب لا من مفهوم الصفة وحكمة التخصيص ظاهرة ، إذ لا يتّفق ماء بهذا الوصف إلّا نادراً وقد ورد في البئر لفظ المادّة (بخطه قدسسره).
__________________
(١) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج ١ ص ٣٨.
(٢) المنتهى : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج ١ ص ٣٢.
(٣) التذكرة : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج ١ ص ١٨.
(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج ١ ص ٤٢.
(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصّلاة في ماء الحمّام ص ٨ س ٣٠.
(٦) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ص ١٣٧ س ٢٨.
(٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج ١ ص ١٣.
(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج ١ ص ٣٥.
(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصّلاة في ماء الحمّام ص ٨ س ٣٠.
(١٠) التذكرة : كتاب الطهارة في الغديرين ج ١ ص ٢٣.
(١١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج ١ ص ٥٣ ٥٤.
(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الغديرين ج ١ ص ٢٣٢.
(١٣) المعتبر : كتاب الطهارة في الغديرين ج ١ ص ٥٠.