فروع :
الأوّل : لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي الحكم بنجاسته إن كان يتغيّر بمثلها على تقدير المخالفة وإلّا فلا.
______________________________________________________
فرع :
اعتبر في «التحرير (١)» زيادة المادّة عن الكرّ ، وحمل على التوسّع أو على زيادتها قبل الجري إلى الحوض الصغير وقال في «المدارك» يلوح من اشتراطهم في تطهير القليل القاء الكرّ عليه دفعة واحدة اعتبار زيادة المادّة انتهى (٢) وفيه نظر ظاهر ، فتأمّل.
[فيما إذا توافق الجاري مع النجاسة في الصفات]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي الحكم بالنجاسة إن كان يتغيّر بمثلها على تقدير المخالفة) كما في «المنتهى (٣) والمختلف (٤) والإيضاح (٥)» مع احتمال العدم فيهما. وهو المنقول عن صاحب «المهذّب (٦)» وهو أرجح وأقرب إلى الاحتياط كما في «مجمع الفوائد».
وفي «حاشية المدارك» للُاستاذ أدام الله حراسته : أنّ الصور ثلاث : الأُولى : استهلاك النجاسة الماء بحيث يقال إنّه بول. الثانية : عكس ذلك ، وهذا قد يتمشّى فيه النزاع. الثالثة : أن لا يكون بولاً فقط ولا ماء فقط عرفاً ، أعمّ من أن يكون البول أكثر أو الماء أو تساويا ، فإذا كان المزج عرفاً لا يجوز استعمال ذلك في الشرب
__________________
(١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٤.
(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ماء الحمّام ج ١ ص ٣٧.
(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٤٢.
(٤) لم نعثر على ذكر هذه المسألة فيه حسبما تفحّصنا في مظانّها.
(٥) ايضاح الفوائد : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ١٦.
(٦) لم نعثر على ذكر هذه المسألة فيه حسبما تفحّصنا فيه.