أو ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق
______________________________________________________
في «الروضة (١) والمدارك (٢) وشرح الفاضل (٣)» وقال في زكاة الأموال من «التحرير (٤) والمنتهى (٥)» أنّه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم. وهذا قول لبعض العامّة (٦).
وحكي في «البيان (٧)» رواية وفي خبر ابراهيم بن محمد الهمداني عن أبي الحسن العسكري عليهالسلام : «إنّ الرطل مائة وخمسة وتسعون درهما (٨)» وفي خبر سليمان بن حفص المروزي عن أبي الحسن عليهالسلام : «إنّ المدّ مائتان وثمانون (٩)» وبه أفتى الصدوق في «المقنع (١٠)». وهو يخالف المشهور ، لأنّ المدّ رطلان وربع بالعراقي فيكون مائتين واثنين وتسعين درهما ونصفاً.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق). هذا هو المشهور كما في
__________________
(١) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة مقدار الكرّ ج ١ ص ٢٥٥.
(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة مقدار الكرّ ج ١ ص ٤٧ ٤٨.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٨ س ٢١.
(٤) تحرير الأحكام : كتاب الزكاة في الفصل السادس ج ١ ص ٦٢ السطر الأخير.
(٥) منتهى المطلب : كتاب الزكاة فيما يجب فيه ج ١ ص ٤٩٧.
(٦) نقله في كشف اللثام : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٨.
(٧) ما حكي في نسخة البيان الّتي بأيدينا هو هكذا : وكل رطلٍ أحدٌ وتسعون مثقالاً وروي تسعون مثقالاً انتهى وهذا يفترق عمّا حكاه عنه في الشرح افتراقاً فاحشاً ، فإنّ في المثقال روايتان بل وزنان حسب سيرة التاريخي : الأوّل أنّ كلّ مثقالٍ عشرة دراهم والثاني أنّ كلّ سبعة مثقال عشرة دراهم وعلى كلِّ واحد منهما لا يوافق ما في المحكي عنه في الشرح راجع البيان : الزكاة ص ١٧٨.
(٨) الوسائل : ب ٧ من أبواب زكاة الفطرة ح ٤ ج ٦ ص ٢٣٧.
(٩) الوسائل : ب ٥٠ من أبواب الوضوء ح ٣ ، ج ١ ص ٣٣٨.
(١٠) المقنع : الزكاة ب ٢ ص ٤٨ فيه : مائتان وتسعون درهماً ونصف.