والحوالة في الأشبار على المعتاد والتقدير تحقيق لا تقريب
______________________________________________________
الورودين * والمشهور بينهم أنّ الغسالة نجسة ، وقد نقل الشهرة على ذلك الفاضل الميسي والاستاذ في شرحه (١) وفي «مجمع الفوائد» نقل الشهرة بين المتأخّرين وفي «الروض (٢)» هي أشهر الأقوال خصوصاً بين المتأخّرين. وفي «التحرير» إذا كان على بدن الجنب والحائض نجاسة كان المستعمل نجسا إجماعا (٣). لكنّهم في ذلك على أربعة أقوال : فبعض قال : بالنجاسة حين الإصابة والانفصال وبعض قال : بالطهارة حين الإصابة فقط وقيل : باختلاف الورود وقيل : باختلاف الغسلات. ونشر الأقوال يأتي عن قريب ** إن شاء الله تعالى.
هذا ، وفي «المدارك (٤)» بعد أن ردّ على الحسن قال : وليس في الروايات ما يدلّ على انفعال القليل بكلّ ما يرد عليه من النجاسات. وقد ردّه الاستاذ في «حاشية المدارك (٥)» بالإجماع والضرورة وإلا لبطل الفقه من أصله.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والتقدير تحقيق لا تقريب) جعله
__________________
(*) لعدم اطّراده في الظروف ، مضافا إلى أنّ الورود في غير صورة التطهير لم يمنع من نجاسة الوارد القليل (منه).
(**) ليعلم أنّ المقدّس (٦) والخونساري (٧) والسبزواري (٨) ما حكموا بالنجاسة حين الملاقاة وإن كان مطهّراً كحجر الاستنجاء ونقل عليه الشهرة (٩) (منه طاب ثراه).
__________________
(١) مصابيح الظلام : ج ١ ص ٤٧٣ س ١٨ من مخطوطات مكتبة آية الله الگلپايگاني قدسسره.
(٢) روض الجنان : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ص ١٥٨ س ١٩.
(٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٦ س ٨.
(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء القليل ج ١ ص ٤٠.
(٥) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في المياه ص ١٦ س ١٣ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥).
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٨٧.
(٧) مشارق الشموس : كتاب الطهارة الماء المستعمل ص ٢٥٦ س ٢٥.
(٨) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ص ١١ س ١٦.
(٩) لم نظفر على ناقلها فراجع.