(فروع)
الأول : لو تغيّر بعض الزائد على الكرّ فإن كان الباقي كرّاً فصاعدا اختصّ المتغيّر بالتنجيس وإلّا عمّ الجميع.
______________________________________________________
في «المعتبر (١)» أشبه وفي «التذكرة (٢)» نسب الخلاف إلى بعض الشافعيّة. ويظهر من أبي علي (٣) أنّه تقريبي حيث قال : ما يبلغ نحواً من مائة شبر.
وأورد في «مجمع الفوائد» أنّ الأشبار متفاوتة وأنّ الوزن والمساحة لا ينطبقان. وأجاب عن الأوّل بأنّه ليس المراد التقدير حقيقة حتى لا يتفاوت أصلا وإلّا فالموازين تتفاوت ، فالمراد عدم جواز نقصان شيء مما جعل حداً بعد تعيينه وعلى التقريب يجوز وعن الثاني إنّ اختلاف الحدين لاختلاف المياه في الوزن والصفاء فربما بلغ مقدار من ماء مخصوص الكريّة بأحدهما دون الآخر ومع الاستواء فالحدّ الحقيقي هو الأقلّ والزائد منزل على الاستحباب انتهى واعترضه في «الدلائل» بأنّه يلزم ثبوت الكريّة وعدمها في الماء الواحد.
وأجاب الاستاذ (٤) دام ظلّه أنّ الكرّ واحد لا يختلف وإنّما الاختلاف في التطبيق على الموضوع كما هو الشأن في القبلة لو كانت عين الكعبة انتهى فتأمّل فيه جيّداً.
فروع :
قوله قدّس الله سرّه : (اختصّ المتغيّر بالتنجيس) المخالف بعض الشافعيّة (٥) حيث نجس الجميع بتغيّر الزائد وإن كان الباقي كرّاً.
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة الفرع الثاني من مبحث تقدير الكرّ ج ١ ص ٤٧.
(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المطلق ج ١ ص ٢٠.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في حدّ الكر ج ١ ص ١٨٣ والمدارك : ج ١ ص ٥٢.
(٤) لم نعثر عليه في كتابيه مصابيح الظلام ، وحاشية المدارك في الطهارة.
(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢١.