الثاني : لو اغترف ماء من الكرّ المتّصل بالنجاسة المتميّزة كان المأخوذ طاهرا والباقي نجساً ولو لم يتميّز كان الباقي طاهرا ايضاً.
الثالث : لو وجد نجاسة في الكرّ وشكّ في وقوعها قبل بلوغ الكريّة أو بعدها فهو طاهر ولو شكّ في بلوغ الكريّة فهو نجس
______________________________________________________
قوله قدّس الله سرّه : (كان المأخوذ طاهراً) قال في «الذكرى (١)» تجنّبه أولى.
قوله قدّس الله روحه : (والباقي نجسا) وكذا ظاهر الإناء.
ولو دخلت النجاسة الإناء مع بعض الماء نجس ذلك وبقي ظاهر الإناء على الطهارة كما نصّ عليه في «النهاية (٢)».
قوله قدّس الله سرّه : (ولو شكّ في بلوغ الكريّة فهو نجس) كما في «التذكرة (٣) والنهاية (٤) والتحرير (٥) والمعتبر (٦) والدلائل ومجمع الفوائد» لكنّه قال في «المجمع» إنّ الحكم بالنجاسة هنا مطلقا مشكل ، لوجوب اعتبار هذا الماء إذا تعيّن للاستعمال ، لأنّه إذا توقّف تحصيل الماء الطاهر على الاختبار والاعتبار وجب الاعتبار ولم يجز التيمّم ولا الصلاة بالنجاسة من دونه ، فيمكن حمل ذلك على ما إذا تعذّر اعتبار الماء.
وفي «الذخيرة» نسبه إلى الفاضل وأتباعه ، قال : ولم أر تصريحا بخلافه وذكر أنّ حكمهم معلّل بأنّ المقتضي وهو النجاسة موجود والمانع وهو الكريّة مشكوك
__________________
(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في المياه ص ٨ س ٣٣.
(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الماء الكثير ج ١ ص ٢٣٤.
(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المطلق ج ١ ص ٢٤.
(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الماء القليل ج ١ ص ٢٣٢.
(٥) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٦ س ٧.
(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٥٤.