الثالث : ماء البئر إن غيّرت النجاسة أحد أوصافه
______________________________________________________
فيه والأصل عدمه. قال : وعندي أنّ هذا التعليل في غاية الضعف لبنائه على حجيّة الاستصحاب في الأُمور الواقعية * مع أنّه يعارضه أصل الطهارة (لا يعارض أصل الطهارة خ ل) وبالجملة سبب الحكم بالنجاسة الملاقاة مع قلّة الماء وهو مشكوك فيه ، فمقتضى قول الصادق عليهالسلام : «الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» الطهارة ، فتدبر انتهى (١).
[ماء البئر]
قولهُ قدّس الله تعالى روحه : (الثالث : ماء البئر). عرّفه في «غاية المراد (٢)» بأنّه مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعدّاها غالبا ولا يخرج عن مسمّاها عرفاً. وتبعه على ذلك صاحب «كشف الالتباس (٣)» وصاحب «الروضة (٤)».
واعترضه في «مجمع الفوائد» بأنّ القيد الأخير موجب لإجمال التعريف ، لأنّ العرف الواقع لا يعلم أيّ عرف هو ، أعرفه صلىاللهعليهوآله أو عرف غيره؟ وعلى الثاني هل
__________________
(*) منعه حجيّة الاستصحاب في الأُمور الواقعية خروج عن أدلّة الاستصحاب العقلية والنقلية وأصل الطهارة قد قطع بحصول العلم الشرعي بالنجاسة الحاصل من الاستصحاب الواردة على أصل الطهارة القاطع له على أنّ هذا الأصل متعلق بموضوع الحكم وأصل الطهارة والحكم تابع للموضوع وقوله عليهالسلام : «حتى تعلم» ليس منافيا إذ ليس المراد سوى العلم الشرعي وهو حاصل بالاستصحاب (منه رحمهالله).
__________________
(١) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في المياه ص ١٢٦ في الفرع الخامس.
(٢) غاية المراد : كتاب الطهارة في المياه ص ٦٥.
(٣) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في المياه ص ٩ س ٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٤) الروضة البهية : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٢٥٧.