فقولان أقربهما البقاء على الطهارة
______________________________________________________
«الغنية (١)» وقد نقل الإجماع أيضا في «النهاية (٢) والتذكرة (٣) والمختلف (٤) والروض (٥) والذخيرة (٦)» ونفى عنه الخلاف في «السرائر (٧) والتحرير (٨)».
وكذا لو فصل المتغيّر بين السالم وبين النبع وكان السالم دون كرّ. ولو ساوى كرّاً ففيه وجهان إلحاقه * بماء البئر وعدمه ، كذا أفاد الاستاذ (٩) أدام الله حراسته.
ولو اختصّ البعض مع عدم الانفصال فالمتغيّر نجس إجماعا كما في «شرح الفاضل (١٠)» ** ، وغيره *** مبنيّ على الخلاف الآتي.
قوله ره : (فقولان أقواهما (١١) البقاء على الطهارة) في المسألة
__________________
(*) الأولى عدم الإلحاق لأنّ هذا المركّب حقيقة في المتّصل ومجاز في المنفصل وحنث الحالف على عدم الشرب من ماء البئر بشربه من الجرة لأنّه عين المعنى المجازي والقرينة معه الشرب لأنّه لا يكون غالباً إلّا مع الاتصال (منه قدسسره).
(**) في اطلاق عبارة الفاضل في المقام حزازة ظاهرة يعرفها من لحظ ما نقلناه عن الاستاذ (منه قدسسره).
(***) أي غير المغير (منه).
__________________
(١) غنية النزوع : (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ما به يفعل الطهارة ص ٤٨٩.
(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ماء البئر ج ١ ص ٢٣٥.
(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المطلق ج ١ ص ٢٥.
(٤) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٨٧.
(٥) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص ١٤٣.
(٦) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة الرابع في ماء البئر ص ١٢٦ س ١٩.
(٧) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٦٩.
(٨) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٤ س ٣٠.
(٩) لم نعثر عليه.
(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٠.
(١١) في المتن المطبوع : اقربهما فالصحيح هو المتن المندرج في الشرح وذلك لان الماتن صرح باختيار الطهارة في سائر كتبه فراجع كتبه.