.................................................................................................
______________________________________________________
أقوال :
الأوّل : التنجيس وهو مذهب الصدوق في «الفقيه (١) والأمالي (٢)» * والمفيد (٣) والسيّد (٤) والشيخ (٥) ** وأبي يعلى (٦) وأبي الصلاح علي (٧) وأبي المكارم حمزة (٨)
__________________
(*) أمّا الهداية فسيأتي نقل عبارتها ان شاء الله (منه).
(**) نسبه إليه الآبي (٩) وأبو العباس (١٠) في الخلاف ولم أجده في تلخيصه (منه).
__________________
(١ و ٢) لم نجد في الفقيه ما يدلّ على اختياره هذا القول صريحاً ، بل ذكر فيه من الرواية ما يدلّ بعضها على وجوب النزح عند التغيّر كما في ج ١ ص ١٩ وبعضها يدلّ على طهارته عند عدم التغيّر كما في ص ١٨ فراجع ص ١٧ ١٩ وامّا ما في أماليه فهو أيضاً ليس بصريح في القول المذكور وانّما يدلّ عليه بالإطلاق الجائز تقييده ، فانه قال فيه : وماء البئر طهورٌ كلّه ما لم يقع فيه شيء ينجّسه. راجع الامالي : ص ٥١٤ المجلس ٩٣ في دين الإماميّة.
(٣) المقنعة : كتاب الطهارة باب تطهير المياه ص ٦٦.
(٤) الناصريات (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٢١٤ والانتصار : ص ١١.
(٥) كما في النهاية : ص ٦ (طبع قدس) والمبسوط : ج ١ ص ١١ والجمل والعقود : ص ٥٥ ، وامّا الخلاف فقد حكى عنه الشارح بواسطة الآبى وابو العباس ولكن لم نجده فيه مع انّه صرّح في ج ١ ص ١٩٤ آخر مسألة ١٤٨ بأنا سنبيّن حكم الآبار والظاهر أنّ المسألة المتكفّلة لحكمه أسقطها محققو طبعه الحديث وقد صرّح بذلك بعضهم في مقدمة طبعه الحديث المطبوع باهتمام بنياد المغفور له الحاج محمد حسين الكوشان پور فراجع ، ولا غرو ولا عجب من قانون المكافاة والانتقام الالهي الحاكمة على الكون ، فإنّ الشيخ فعل مثل ذلك برجال الكشي وفعله أيضا بكتابه الخلاف محققو كتابه بعد أكثر من ألف سنة.
(٦) المراسم : في ذكر ما يتطهر به ص ٣٤.
(٧) ظاهر العبارة أن المراد من الرجل المذكور فيها هو الفقيه ابو الحسن علي بن منصور بن أبي الصلاح الحلبي الذي حكى عنه الشهيد في الروض في بحث قضاء الفائتة وهو ممن لم يذكر له كتاب مخصوص إلّا أن يكون لفظ على زائداً كما يدل عليه أن القول بالتنجيس مذكور في الكافي لأبي الصلاح الذي هو جد أبي الحسن المذكور وهذا قرينة على أن المراد هو أبو الصلاح الحلبي المعروف المؤلف للكافي. فراجع الكافي في الفقه ص ١٣٠.
(٨) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة فيما يحصل بالطهارة ص ٤٨٩ السطرين الأخيرين.
(٩) كشف الرّموز : كتاب الطهارة أحكام البئر ج ١ ص ٤٨.
(١٠) المهذّب البارع : كتاب الطهارة منزوحات البئر ج ١ ص ٨٤.