.................................................................................................
______________________________________________________
وقال الاستاذ (١) : إنّ التنجيس مذهب العامّة بقرينة جواب الإمام عليهالسلام لابن يقطين وابن بزيع : «فإنّ ذلك يطهّرها (٢)» وهما وزيران ، فتأمّل.
تنبيه :
قال في «المهذّب البارع (٣)» ملاقاة النجاسة لماء البئر مؤثّرة بحسب قوّتها وتطهيره بإخراجه عن حدّ الواقف إلى كونه جارياً جرياً يزيل ذلك التأثير ، فيختلف بحسب اختلاف قوّة النجاسة وضعفها وسعة المجاري وضيقها ، فتارة تقتصر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم على أقلّ ما يحصل به الاستظهار وتارة يستظهر عن ذلك وتارة يأمر بالأفضل فلا تنكر الاختلاف في الأحاديث (٤) ، فما اشتهر بين الأصحاب عليه العمل * وما اختلف فالأقلّ مجز والأوسط مستحبّ والأكثر أفضل. وكذا ذكر غيره (٥).
القول الثاني : البقاء على الطهارة كما في سائر كتب المصنّف (٦) ما عدا التلخيص و «الإيضاح (٧) والموجز (٨) ومجمع الفوائد والمدارك (٩) والدلائل
__________________
(*) وانظر ما اشتهر بين الأصحاب غير مختلف (فافت به خ ل) هكذا في نسختي من المهذّب البارع (مصححه).
__________________
(١) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٥١٦ سطر ١١ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني رحمهالله).
(٢) وسائل الشيعة : ج ١ ص ١٣٠ ب ١٤ ابواب الماء المطلق ح ٢١ وص ١٣٤ ب ١٧ ح ٢.
(٣) المهذّب البارع : كتاب الطهارة ج ١ ص ٨٧ ولا يخفى أنّ هذه العبارة للمعتبر حكاها عنه في المهذّب البارع مع تصريحه بكونها منه راجع المعتبر ج ١ ص ٥٧.
(٤) راجع الوسائل : ج ١ ص ١٢٥ وص ١٤٤ ب ١٤ وب ٢٣ من ابواب الماء المطلق.
(٥) الحدائق الناضرة كتاب الطهارة في حكم البئر ج ١ ص ٣٧٤.
(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المطلق ج ١ ص ٢٥ ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة ج ١ ص ٥٦. وإرشاد الاذهان : ج ١ ص ٢٣٦ ومختلف الشيعة : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٨٧ ونهاية الإحكام : ج ١ ص ٢٣٥ وتحرير الاحكام : كتاب الطهارة ، في البئر ، ص ٤ س ٢٩.
(٧) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ١٧.
(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة ص ٣٦.
(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ماء البئر ج ١ ص ٥٥.