.................................................................................................
______________________________________________________
والكفاية (١) والذخيرة (٢)» وهو الأصحّ في الفتوى كما في «الحاشية الميسية» وقوّاه في «المقتصر (٣)».
قال الشهيد قدّس الله روحه في «غاية المراد» : وهو مذهب العمّاني ونقله السيد الشريف ابو يعلى الجعفري عن ابي عبد الله الحسين الغضائري ونقله شيخنا عميد الدين طاب ثراه في الدرس عن مفيد الدين محمد بن جهم (٤) انتهى.
ونسبه في «المختلف (٥)» إلى الشيخ وفي «المدارك (٦) والدلائل والذخيرة (٧) والمفاتيح (٨)» إلى أكثر المتأخّرين.
وهؤلاء ما عدا المصنّف في المنتهى استحبّوا النزح كما في «المدارك» حيث نسبه إلى الحسن والشيخ والغضائري ومفيد الدين والمصنّف وولده ، ثمّ قال : وإليه ذهب عامّة المتأخرين (٩). وقريب منه ما في «الذخيرة (١٠)» حيث نسبه إلى المصنّف في أكثر كتبه ومن تبعه والمتأخّرين قال : وربما نسب إلى الشيخ.
وفي «الهداية (١١)» ماء البئر واسع لا يفسده شيء ، ثمّ ذكر مقادير النزح من دون تصريح بالنجاسة. قال : وأكثر ما يقع في البئر الإنسان فيموت فينزح منها سبعون دلواً.
القول الثالث : البقاء على الطهارة ووجوب النزح تعبّد. وهذا في الحقيقة راجع
__________________
(١) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة القسم الرابع من المياه ص ١٠.
(٢) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة حكم نجاسة البئر بالملاقاة ص ١٢٧ س ١٣.
(٣) المقتصر : كتاب الطهارة ص ٣٣.
(٤) غاية المراد : كتاب الطهارة في البئر ص ٧١.
(٥) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٨٧.
(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٥٤.
(٧) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة حكم نجاسة البئر بالملاقاة ص ١٢٧.
(٨) مفاتيح الشرائع : مفتاح ٩٣ ج ١ ص ٨٤.
(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ماء البئر ج ١ ص ٥٤.
(١٠) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة حكم نجاسة البئر بالملاقاة ص ١٢٧ س ٨.
(١١) الهداية : كتاب الطهارة باب المياه ص ١٤ وفيه ماء النهر واسعٌ ..