.................................................................................................
______________________________________________________
إلى الثاني. وإليه ذهب المصنّف في «المنتهى (١)» فصرّح بعدم النجاسة وبوجوب النزح قال : ولا يسوغ الاستعمال قبله في آخر البحث ، فيرتفع الإشكال عمن لم يدر ما المراد من التعبّد.
وقد نسب هذا القول إلى الشيخ في «التهذيب» في «المهذّب البارع (٢) والمقتصر (٣) وكشف الالتباس (٤) ومجمع الفوائد وغاية المرام (٥) والمدارك (٦)» * وقوّاه في المقتصر (٧). واستندوا في هذه النسبة إلى حكمه : بعدم جواز الاستعمال وبعدم وجوب إعادة ما استعمل فيه من الوضوء وغسل الثياب.
وردّه الفاضل (٨) وصاحب «الدلائل» بأنّ التهذيب صريح في التنجيس.
قلت : لعلّهما أشارا بذلك إلى ما ذكره في «الزيادات (٩)» فإنّه نقل عنه أنّه صرّح بذلك هناك.
وردّه الأستاذ في حاشية «المدارك (١٠) وغيره (١١)» بأنّ الشيخ ذاهب إلى
__________________
(*) ونقل المحقق الشيخ محمد في شرح الاستبصار (١٢) عن والده أنّه فهم من التهذيب والاستبصار عدم الانفعال ثمّ إنّه تأمّل في كلام والده ثمّ بعد ذلك قطع بأنّ الشيخ قائل بالنجاسة (منه قدسسره).
__________________
(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة أحكام البئر ج ١ ص ٥٦ و ٦٢ و ٦٨.
(٢) المهذّب البارع : كتاب الطهارة أحكام البئر ج ١ ص ٨٥.
(٣) المقتصر : كتاب الطهارة ص ٣٣.
(٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ماء البئر ص ٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٥) غاية المرام : كتاب الطهارة ص ١ (مخطوط المكتبة الرضوية المرقّم ٥٨).
(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ماء البئر ج ١ ص ٥٤.
(٧) المقتصر : كتاب الطهارة ص ٣٣.
(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٣٠.
(٩) التهذيب : باب ٢١ من الزيادات ج ١ ص ٤٠٨.
(١٠) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في البئر ص ٢٥ (مخطوط مكتبة الرضوي الرقم ١٤٣٧٥).
(١١) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في البئر ص ٥١٥ س ٧ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(١٢) لم نعثر عليه.