.................................................................................................
______________________________________________________
عدم النجاسة ولكنّه يفرق كما في «الاستبصار (١)» بين المستعمل جهلا فيصحّ وضوؤه لعدم توجّه النهي اليه وعمداً فيفسد لتوجهه. وقال الأستاذ في «حاشية المدارك (٢)» لعلّه أراد بالنجاسة في الزيادات ، المنع من الاستعمال قبل النزح. وفي «المدارك (٣)» عن جدّه في رسالة له أنّه فهم من الشيخ القول بالنجاسة وعدم وجوب الإعادة.
القول الرابع : اعتبار الكرّيّة في عدم التنجيس ، نقله في «غاية المراد (٤)» عن الشيخ أبي الحسن محمد بن محمد البصروي. وهو لازم للمصنّف حيث اشترط الكرّية في الجاري فهنا أولى كما في «المدارك (٥)».
وعن الفقه (٦) الرضوي في «حاشية المدارك» أنّ كل بئر عمق مائها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها فسبيلها سبيل الجاري إلا أن يتغيّر (٧). وفي «مجمع الفوائد» هذان القولان نادران.
القول الخامس : ما نقله في «الذكرى (٨)» عن الجعفي وهو أنّه يعتبر فيها ذراعان في الأبعاد الثلاثة ، فلا تنجس ثمّ حكم بالنزح. هذه عبارة الذكرى.
__________________
(١) الاستبصار : كتاب الطهارة في البئر ج ١ ص ٣٢.
(٢) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في البئر ص ٢٥ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥).
(٣) المدارك : كتاب الطهارة في البئر ج ١ ص ٥٤.
(٤) غاية المراد : كتاب الطهارة في البئر ص ٧٢.
(٥) المدارك : كتاب الطهارة في البئر ج ١ ص ٥٤ فيه : والبئر من انواعه.
(٦) الفقه الرضوي : باب المياه .. ص ٩١.
(٧) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في البئر ص ٢٦ السطر الأوّل (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥).
(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في المياه ص ٩ السطر ما قبل الأخير.