.................................................................................................
______________________________________________________
خلاف الأصل؟ فعلى الأوّل يقوى القول بانفعال العالي بما أصاب السافل وعلى الثاني ينعكس الحكم. ولعلّ الأوّل لا يخلو عن قوّة (١).
قلت : الحق أنّها على الأصل فالطهارة تسري وإلّا لوجب الامتزاج والدفعة في تطهير المياه وهو خلاف المختار ، والنجاسة تسري وإلّا لكانت المتنجّسات غير منجّسة ، خرج عن هذا الأصل الجامد الرطب غير المتقاطر وكلّ مائع وارد على النجاسة ، ماءً كان أو غيره. ونقول في تطهير الإناء الضيق الرأس بالماء القليل أنّ الماء وارد ، ولا نشترط استيعاب الورود لجميع النجاسة كما في الثوب الغليظ ، أو نقول في الإناء المذكور وغسل الثوب في المركن وكلّ نجاسة وردت على الماء إن قصد التطهير بالماء القليل طهر ولا سراية وإلّا كان نجساً ونشترط القصد في مثل هذا دون ما ظهر ورود الماء على النجاسة وإلّا فلا نظن أنهم يحكمون بطهارة الإناء إذا صبّ فيه الماء لا بقصد التطهير كأن يصبّ فيه بعض الماء أو يصيبه بعض الماء ويبقى فيه يوماً أو يومين فإنّا نستبعد أنّهم يقولون إنّه يطهر إذا خضخضنا فيه ذلك الماء وأفرغناه منه مرّة واحدة على القول الأصح في الاكتفاء بها. ومنه يتّضح الحال في خبر المركن (٢). وإن أبيت عن ذلك كلّه قلنا : إنّ خبر المركن مؤوّل بتأويلات كثيرة أو شاذّ وتطهير الإناء لمكان الورود في أوّل الأمر. وينبغي على هذا إنّا لو وضعنا رأس الإناء الضيق الرأس في ماء قليل وأخذنا برأسهِ منه أنّه لا يطهر بذلك وأنّه لا بدّ من الصبّ فيه والاستعلاء عليه كما هو صريح الخبر الوارد في الباب قال عليهالسلام : «يصبّ فيه الماء ثمّ يحرّك» (٣).
وللُاستاذ الشريف (٤) أيّده الله تعالى تحقيق في بيان السراية لا بأس بذكره ، قال : الذي ظهر لي من تتبّع الأخبار أنّه لا سراية في الجسم المتّصل قبل وقوع
__________________
(١) لم نظفر على عبارته المحكيّة في كتابيه : مصابيح الظلام ، وحاشية المدارك.
(٢) وسائل الشيعة : ج ٢ ص ١٠٠٢ ب ٢ من ابواب النجاسات ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة : باب ٥٣ من أبواب النجاسات ح ١ ج ٢ ص ١٠٧٦.
(٤) لم نعثر على ما حكاه عن الاستاذ الشريف رحمهالله في مصابيحه ولعلّه كان في غيره.