وسؤر النجس وهو الكلب والخنزير والكافر نجس ويكره سؤر الجلّال
______________________________________________________
ويلزم الصدوق (١) والسيّد (٢) والعجلي (٣) نجاسة سؤر ولد الزنا ، لأنّه نجس عندهم. وربما ظهر في التهذيب (٤) عدم جواز استعمال سؤر المتهمة. وربما نزل (٥) على الكراهة. وظاهر «المقنع (٦)» المنع من الوضوء والشرب من سؤرها مطلقا.
[سؤر الكلب والخنزير والكافر]
قوله قدّس الله روحه : (وسؤر النجس وهو الكلب والخنزير والكافر نجس) إجماعاً حكاه جماعة (٧).
[سؤر الجلّال]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكره سؤر الجلّال) قال في «الصحاح (٨) والقاموس (٩)» الجلّالة : البقرة الّتي تتبع النجاسات. وفي «النهاية» الجلّالة : من الحيوان الّتي تأكل العذرة والجلّة البعر (١٠). وفي «المجمع» الجلّال : من الحيوان الّذي يكون غذاؤه عذرة الحيوان محضا (١١). وفي «السرائر» سمّي جلّالاً ،
__________________
(١) الهداية : باب ١١ المياه ص ١٤.
(٢) الانتصار : الحدود ص ٢٧٣.
(٣) السرائر : أحكام صلاة الميت ج ١ ص ٣٥٧.
(٤) التهذيب : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٢٢٢.
(٥) هو الفاضل في كشف اللثام ج ١ ص ٣١ ونسب إلى المصنف في القواعد والنهاية والوسيلة والسرائر.
(٦) المقنع : كتاب الطهارة باب الوضوء ص ٦.
(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٣١ س ١٠. المعتبر : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٩٦.
(٨) الصحاح : باب اللام الجلل ج ٤ ص ١٦٥٨.
(٩) القاموس : باب اللام فصل الجيم ج ٣ ص ٣٥٠.
(١٠) النهاية : باب الجيم جلل ج ١ ص ٢٨٨.
(١١) مجمع البحرين : كتاب اللام باب ما أوّله الجيم جلل ج ٥ ص ٣٤٠.