.................................................................................................
______________________________________________________
ولا وجدت فيه مخالفاً بل الإجماع عليه منقول في حجّ «الخلاف (١) والغنية (٢) وإحقاق الحقّ (٣) والتذكرة (٤) والمنتهى (٥) والمسالك (٦) والكفاية (٧) وطهارة البيان (٨) والمجمع (٩) والمفاتيح (١٠)» وظاهر «الذكرى (١١)» حيث قال : ويجب الوضوء للصلاة الواجبة للآية والخبر والإجماع والطواف الواجب كذلك ، وصريح «شرح الإثنى عشرية (١٢)» للفاضل فيض الله بن عبد القاهر بن أبي المعالي وظاهره نقل الإجماع من جماعة أيضاً. وفي «المدارك» هذا الحكم إجماعي على ما نقله جماعة (١٣). ونقل دعوى الإجماع عن «دلائل الأحكام».
فقد تحصّل أنّ الإجماع منقول في خمسة عشر موضعاً ويكفينا ذلك عن نقل فتاوى الفقهاء بل الإجماع معلوم قطعاً.
ويدلّ عليه بعد ذلك الأخبار الكثيرة كصحيح محمّد (١٤) وقوله عليهالسلام : «الطواف
__________________
(١) الخلاف : كتاب الحج ، مسألة ١٢٩ ج ٢ ص ٣٢٢.
(٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب الحج ص ٥١٦ س ٩.
(٣) إحقاق الحقّ : في الحج (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١٢٢١) وفيه : قال المصنف رحمهالله ذهبت الاماميّة إلى أنّ الطواف من شرطه الطهارة.
(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج ، في الطواف ، ج ١ ص ٣٦١ س ٨.
(٥) منتهى المطلب : كتاب الحج ، في الطواف ، ج ٢ ص ٦٩٠ س ٥.
(٦) مسالك الأفهام : كتاب الحج في الطواف ، ج ١ ص ١٢٠ س ١٣.
(٧) كفاية الأحكام : كتاب الحج في الطواف ، ص ٦٦ س ٨.
(٨) البيان : كتاب الطهارة ص ٣.
(٩) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦٥.
(١٠) مفاتيح الشرائع : كتاب الحج ، مفتاح ٤٠٨ في ما يشترط في الطواف الواجب ج ١ ص ٣٦٧.
(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في المستعمل له الوضوء ص ٢٣ س ٢٠.
(١٢) الأنوار القمرية : الطهارة في الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٩٧٨). وفي تلك النسخة تسميته ب «النور القمرية».
(١٣) مدارك الاحكام : كتاب الطهارة ، ج ١ ص ١١.
(١٤) وسائل الشيعة : كتاب الحج باب ٣٨ من ابواب الطواف ح ٣ ج ٩ ص ٤٤٤.