وآكل الجِيَفْ مع طهارة الفم
______________________________________________________
[سؤر آكل الجيف]
قوله قدّس سره : (وآكل الجِيَفْ) كما في «المقنعة (١) والمراسم (٢) والمعتبر (٣) والشرائع (٤) والتحرير (٥) والدروس (٦) واللمعة (٧)» وغيرها (٨).
وفي «النهاية (٩) والتذكرة (١٠)» يكره سؤر آكل الجِيَفْ من الطيور. وكأنّه أراد بيان عدم كراهة سؤر السِنَّور.
وفي «المدارك (١١) وشرح الفاضل (١٢)» عدم العثور على دليل الكراهة في الجلّال وآكل الجِيَفْ.
وفي «حاشية المدارك» يؤيّد خبر الوشاء (١٣) ما رواه الكليني بسند صحيح أو كالصحيح عن الصادق عليهالسلام : «لا بأس أن يتوضّأ مما يشرب منه ما يؤكل لحمه (١٤)» وما رواه في الموثّق عن سماعة قال : سألته هل يشرب من سؤر شيء من الدوابّ
__________________
(١) المقنعة : كتاب الطهارة الأسآر ص ٦٥.
(٢) المراسم : كتاب الطهارة الأسآر ص ٣٧.
(٣) المعتبر : كتاب الطهارة الأسآر ج ١ ص ٩٨.
(٤) الشرائع : كتاب الطهارة الأسآر ج ١ ص ١٦.
(٥) التحرير : كتاب الطهارة الأسآر ج ١ ص ٥ س ٢٣.
(٦) الدروس : كتاب الطهارة درس ١٨ في الأسآر ج ١ ص ١٢٣.
(٧) اللمعة : كتاب الطهارة في الأسآر ص ٣.
(٨) المهذّب : كتاب الطهارة أسآر الحيوان ج ١ ص ٢٥.
(٩) نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٢٣٩.
(١٠) التذكرة : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٤٢.
(١١) المدارك : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٣١.
(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٣١ س ١٣.
(١٣) في وسائل الشيعة : عن الوشاء عمّن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنّه كان يكره سؤر كلّ شيء لا يؤكل لحمه. كتاب الطهارة باب ٥ من أبواب الأسآر ح ٢ ج ١ ص ١٦٧.
(١٤) الكافي : كتاب الطهارة باب الوضوء من سؤر الدوابّ ح ١ ج ٣ ص ٩.