.................................................................................................
______________________________________________________
والمنتهى (١) والبيان (٢) والألفيّة (٣) والموجز الحاوي (٤) وكشف الالتباس (٥) والمقاصد العلية (٦) والمدارك (٧) ورسالة صاحب المعالم (٨) والمفاتيح (٩)» وظاهر «الخلاف (١٠)» أو صريحه الإجماع عليه وقد يظهر ذلك من «المنتهى (١١)» وإليه مال الاستاذ أو قال به في «حاشية المدارك (١٢)».
وهو ظاهر كلّ من قيّد الطهارة بخلو الملاقي عن النجاسة كما فهم ذلك صاحب «التنقيح (١٣)» فإن تمّ ذلك قام عليه إجماع «الغنية (١٤)».
وشرط المصنّف في «نهاية الإحكام» غيبوبة الحيوان عن العين واحتمال ولوغه في ماء كثير (١٥). وقد يظهر ذلك من «التذكرة (١٦) والمعتبر (١٧) والذكرى (١٨)»
__________________
(١) المنتهى : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٦١.
(٢) البيان : في المطهرات ص ٤٠.
(٣) الألفية والنفلية : النجاسات ص ٤٩.
(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في إزالة النجاسة ص ٦١.
(٥) كشف الالتباس : (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣) كتاب الطهارة في إزالة النجاسة ص ٧٤ السطر ١٨.
(٦) لم نعثر عليه.
(٧) المدارك : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٣٣.
(٨) لم نعثر عليه.
(٩) لم نظفر عليه بالخصوص الّا أنّه لا يبعد شمول آخر عبارته في كلامه للمقام وهو قوله : ومن هنا يظهر طهارة البواطن كلّها بزوال العين مضافا إلى نفي الحرج ويدل عليه الموثق وكذا اعضاء الحيوان المتنجسة غير الآدمي كما يستفاد من الصحاح اما الآدمي فاشترط بعضهم غيبته زماناً يمكن فيه الازالة انتهى بل الشمول لا يخلو عن ظهور.
(١٠) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ١٦٧ ج ١ ص ٢٠٤.
(١١) المنتهى : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٦١.
(١٢) حاشية المدارك : ص ٤٣ ٤٤ (مخطوط المكتبة الرضوية رقم ١٤٣٧٥).
(١٣) التنقيح : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٦٣.
(١٤) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة في إزالة النجاسة ص ٤٨٩ س ٢٤.
(١٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٢٣٩.
(١٦) التذكرة : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٤٢.
(١٧) المعتبر : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٩٩.
(١٨) الذكرى : كتاب الصلاة في الأسآر ص ١٢ س ٣٦.