والحائض المتّهمة
______________________________________________________
حيث نسبوا عدم الغيبة إلى المبسوط ولم يحكموا بشيء.
وفي «مجمع البرهان» أنّ رفع هذه النجاسة المحققة في غاية الإشكال والعلم بالنجاسة لا يزول إلّا بمثله ، انتهى (١).
وتمام الكلام يأتي إن شاء الله تعالى في مباحث المطهرات.
وعند الشافعية (٢) والحنابلة (٣) في المسألة وجهان : أحدهما : مثل قول المشهور والثاني : إن لم تغب فالماء نجس وإن غابت وعادت فوجهان : التنجيس ، لأصل بقاء النجاسة والعدم ، لأصل طهارة الماء.
[سؤر الحائض المتّهمة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والحائض المتّهمة) قيّد بالمتّهمة كما في «النهاية (٤) والوسيلة (٥) والسرائر (٦) والمعتبر (٧) والتذكرة (٨) والتحرير (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والإرشاد (١١) واللمعة (١٢)» وغيرها (١٣). وفي
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٢٩٧.
(٢) المجموع : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٧٠.
(٣) المغني : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٤٤.
(٤) النهاية : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٢٠٣.
(٥) الوسيلة : كتاب الطهارة في المياه ص ٧٦.
(٦) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٦٢.
(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٩٩.
(٨) التذكرة : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٤٣.
(٩) التحرير : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٥ س ٢٣.
(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٢٣٩.
(١١) الإرشاد : كتاب الطهارة في ما تحصل به الطهارة ج ١ ص ٢٣٨.
(١٢) اللمعة : كتاب الطهارة في المياه ص ٣.
(١٣) مجمع البرهان : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٢٩٣.