والدجاج
______________________________________________________
أبي العلا صريحتان في عدم كراهة الشرب منه (١) ، انتهى. وتبعه على ذلك صاحب «الذخيرة (٢)» مع اعترافهما (٣) (الاعتراف خ ل) بأنّ التعميم ظاهر الأكثر. ووافقهما بحسب الظاهر الفاضل الهندي حيث قال : الأخبار إنّما نهت عن الوضوء ، ثمّ أورد خبر عنبسة المتقدّم (٤).
وردّه في «حاشية المدارك» بأنّ الظاهر من بعض الأخبار عدم الفرق. وقد استشهدوا لعدم البأس عن سؤر الحائض بأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله وعائشة اغتسلا من إناء واحد (٥).
وفي «المقنع» منع من الوضوء والشرب (٦) كما مرَّ. وقال الاستاذ : إنّ الاقتصار على الوضوء لم يقل به فقيه ، فالظاهر أنّ التعميم محل وفاق (٧) ، انتهى.
[سؤر الدجاج والبغال والحمير]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والدجاج) كما صرّح بذلك الشيخ (٨)
__________________
(١) المدارك : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٣٥. والروايتان في الوسائل : باب ٨ من أبواب الأسآر ح ١ و ٢ ج ١ ص ١٧٠.
(٢) الذخيرة : كتاب الطهارة في الأسآر ص ١٤٥ س ٥.
(٣) المدارك : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٣٥. الذخيرة : كتاب الطهارة في الأسآر ص ١٤٥ س ٥.
(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٣١ س ١٧.
(٥) حاشية المدارك (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥) كتاب الطهارة في الأسآر ص ٤٤ س ١٧.
(٦) المقنع : كتاب الطهارة باب الوضوء ص ٦.
(٧) ليس في كلامه في الشرح والحاشية من هذه العبارة عين ولا أثر راجع المصابيح : ج ١ ص ٤٨٩ ٤٩٠ والحاشية للمدارك ص ٤٤ (مخطوط).
(٨) المبسوط : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ١٠.