والبغال والحمير
______________________________________________________
وسلّار (١) وابنا سعيد (٢) والمصنّف (٣) والشهيد (٤) وغيرهم (٥).
وفي «المعتبر» بعد أن نسبهُ إلى المبسوط : هو حسن إن أراد المهملة ، لعدم خلوّها عن الاغتذاء بالنجاسة (٦).
وقد يظهر ذلك من «السرائر (٧)» في مباحث النزح حيث قسّم الدجاج ثلاثة أقسام : طاهر ومكروه ونجس. وفي «التذكرة (٨) والنهاية (٩)» : لأنّ منقارها لا يخلو غالباً عن النجاسة وفي «المراسم» : وما يجوز أن يأكل النجاسة (١٠).
ولم يذكره في «الوسيلة والغنية والشرائع» وغيرها.
وليس في الأخبار ما يدلّ عليه وإنّما فيها ما يدلّ على نفي البأس والأمر بالوضوء (١١).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والبغال والحمير) كما في «الشرائع (١٢)
__________________
(١) المراسم : كتاب الطهارة ذكر ما يتطهّر به ص ٣٧ وليس في عبارته ذكر الدجاج وإنّما المذكور فيها الجوارح ولعلّها تشمله بالعموم.
(٢) الجامع : كتاب الطهارة باب المياه ص ٢٠.
والمعتبر : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٩٩.
(٣) المنتهى : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٦٣.
(٤) الذكرى : كتاب الصلاة في الأسآر ص ١٢ س ٣٢.
(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٣١ س ٢٠.
(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٠٠.
(٧) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٨٠.
(٨) التذكرة : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٤٤.
(٩) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٢٤٠.
(١٠) المراسم : كتاب الطهارة ذكر ما يتطهر به ص ٣٧.
(١١) وسائل الشيعة : باب ٤ من أبواب الأسآر ج ١ ص ١٦٦.
(١٢) الشرائع : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٦.