.................................................................................................
______________________________________________________
والإصباح (١) والتحرير (٢) والإرشاد (٣) واللمعة (٤)» وغيرها (٥).
وقد نصّ المحقّق الثاني (٦) والفاضل الميسي والسيّد محمّد (٧) على أنّ المراد «بالحمير» الأهليّة دون الوحشيّة.
وقد زيد في «المبسوط (٨) والمهذّب (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والذكرى (١١)» الدواب. وفي «الاقتصاد (١٢) والوسيلة (١٣) والمنتهى (١٤) والدروس (١٥)» كراهة سؤر كل ما لا يؤكل لحمه. وكذا في «نهاية الإحكام (١٦) والذكرى (١٧)» أيضاً.
__________________
(١) الإصباح (الينابيع الفقهية) : كتاب الطهارة في المياه ج ٢ ص ٤.
(٢) التحرير : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٥ س ٢٣.
(٣) الإرشاد : كتاب الطهارة فيما به تحصل الطهارة ج ١ ص ٢٣٨.
(٤) اللمعة : كتاب الطهارة في المياه ص ٣.
(٥) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في المياه ج ١ ص ٨٦.
(٦) فوائد الشرائع : (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤) كتاب الطهارة في الأسآر ص ٧ س ٨.
(٧) المدارك : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٣٦.
(٨) المبسوط : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ١٠.
(٩) ليس فيه ذكر الدواب راجع المهذّب : ج ١ ص ٢٥.
(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٢٤٠.
(١١) الذكرى : كتاب الصلاة في الأسآر ص ١٢ س ٣٢.
(١٢) الاقتصاد : كتاب الطهارة في ذكر النجاسات ص ٢٥٤ فيه : وما هو مكروه الأكل فهو مكروه السؤر.
(١٣) الوسيلة : كتاب الطهارة في المياه ص ٧٦ وفيه : وسؤر كل شيء يكره لحمه يكره استعماله.
(١٤) المنتهى : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٤٨ وفيه : فإن كان لحمه مكروها كان سؤره كذلك.
(١٥) الدروس : كتاب الطهارة درس ١٨ في الأسآر ج ١ ص ١٢٣.
(١٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٢٤٠ فيه : سؤر مكروه اللحم مكروه.
(١٧) الذكرى : كتاب الصلاة في الأسآر ص ١٢ س ٣٤.