ومسّ كتابة القرآن
______________________________________________________
بالبيت صلاة» (١) ، لمكان التشبيه البليغ الّذي هو كعموم المنزلة. والسند منجبر بعمل الأصحاب والأخبار المعتبرة ، فبطل ما في «المدارك» (٢) من أنّ سنده قاصر ومتنه مجمل. وسيأتي بتوفيق الله تعالى الكلام في اعتبار الطهارة الاضطراريّة كطهارة المستحاضة وذي السلس ونحوهما في محلّه.
قوله قدسسره (ومسّ * كتابة القرآن) كما في «الفقيه (٣) والتهذيب (٤) ومجمع البيان (٥) والتبيان (٦) وأحكام الراوندي (٧) ودلائل الأحكام (٨)» على ما نقل عن الأربعة «والخلاف (٩) وكافي (١٠)» أبي الصلاح و «الشرائع (١١) والنافع (١٢) والمعتبر (١٣)
__________________
(*) اعلم أنّ المسّ قد يجب للإصلاح وضمّ المنتثر والرفع من أرض نجسة والإنقاذ من يد غاصب أو كافر وبالنذر وشبهه لرجحانه كما نصّ عليه جماعة منهم المصنّف في «النهاية» في وجه (منه قدسسره).
__________________
(١) عوالي اللآلي : باب الطهارة ، ج ٢ ص ١٦٧.
(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢.
(٣) من لا يحضره الفقيه : صفة غسل الجنابة ، ج ١ ص ٨٧.
(٤) تهذيب الأحكام : في أحكام الجنابة ، ج ١ ص ١٢٦.
(٥) مجمع البيان : ج ٩ ص ٢٢٦ سورة الواقعة ذيل الآية ٧٩.
(٦) التبيان : ج ٩ ذيل آية «لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» سورة الواقعة ، ص ٥١٠.
(٧) فقه القرآن : فصل من باب احكام الطهارة ج ١ ص ٥٠ و ٥١.
(٨) لا يوجد لدينا.
(٩) الخلاف : كتاب الطهارة ، مسألة ٤٦ ج ١ ص ٩٩.
(١٠) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة ، ص ١٢٦.
(١١) شرائع الإسلام : الطهارة ، ج ١ ٢ ص ١١.
(١٢) مختصر النافع : كتاب الطهارة ص ٧.
(١٣) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ١٧٥.