والفأرة
______________________________________________________
[سؤر الفأرة والحيّة وولد الزنا وغيرها]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والفأرة) كما صرّح به صاحب «الوسيلة (١) والمهذّب (٢) والجامع (٣)» والمحقّق (٤) والمصنّف (٥) والشهيدان (٦) وغيرهم (٧).
وفي «النهاية (٨) للشيخ» الأفضل ترك استعماله مع حكمه في باب تطهير الثياب أن الفأرة كالكلب إذا أصابت ثوباً رطباً وجب غسل موضع الاصابة. وقد نزله الاستاذ (٩) أيّده الله تعالى على ما يعمّ الاستحباب المؤكّد وإن بعد.
وفي «الفقيه (١٠)» «والمقنع (١١)» أفتى بمضمون صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام : في الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شمّاه أيؤكل؟ قال : «يؤكل ما شمّاه ويطرح الباقي» (١٢) وفي ظاهر «المعتبر (١٣)» نفي الكراهة.
__________________
(١) الوسيلة : أحكام الأطعمة ص ٣٦٤.
(٢) المهذّب : كتاب الطهارة أسآر الحيوان ج ١ ص ٢٥.
(٣) الجامع : كتاب الطهارة باب المياه ص ٢٠.
(٤) الشرائع : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٦.
(٥) الإرشاد : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٢٣٨.
(٦) الدروس : كتاب الطهارة درس ١٨ في الأسآر ج ١ ص ١٢٣.
والروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٢٨١.
(٧) مفاتيح الشرائع : ج ١ ص ٧٨ ، ومدارك الأحكام : ج ١ ص ١٣٦ والسرائر : ج ١ ص ٨٥.
(٨) النهاية : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٢٠٦ وتطهير الثياب ص ٢٦٧.
(٩) الظاهر أنّ مراده ما ورد في المصابيح : ج ١ ص ٤٨٦ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) فراجع.
(١٠) الفقيه : كتاب الطهارة في المياه في ذيل حديث ٢٠ ج ١ ص ١٥.
(١١) المقنع : كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر والأواني ص ١١.
(١٢) الظاهر أنّ العبارة المنقولة في الشرح غير صحيحة والصحيح ما في الفقيه وهو : يترك ما شمّاه ويؤكل ما بقى ، أو ما في قرب الإسناد : يطرح ما أكل ويؤكل الباقي.
(١٣) المعتبر : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٠٠ فيه : لا بأس بسؤر الفأرة.