الثالث : لو تغيّر المطلق بطول لبثه لم يخرج عن الطهوريّة ما لم يسلبه التغيّر الإطلاق
______________________________________________________
المزج ، وهذا إن تمّ قوي كلام الشيخ ، لكن الّذي يفهم من الشيخ والمصنّف وسائر الأصحاب أنّ النزاع إنّما هو في وجوب التيمّم خاصة وكأنّ وجوب الوضوء بعده لا نزاع فيه كما صرّح بذلك في «مجمع الفوائد» على أنّ في آخر كلام «الإيضاح (١)» ما يشير إلى ذلك. ويحقّق ذلك أنّه في «الدلائل» نقل اتّفاق الكلّ على أنّه لا يجوز التيمم بعد المزج وبقاء الاسم ، انتهى.
وقد اتّفق الأصحاب (٢) على أنّه يجوز استعمال الجميع وخالف بعض العامّة (٣) حيث أوجبوا إبقاء قدر المضاف.
[في الماء المتغير بطول اللبث]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (لو تغيّر المطلق بطول لبثه لم يخرج عن الطهوريّة) لكنه يكره الوضوء به إذا وجد غيره بإجماع العلماء إلّا ابن سيرين فإنّه منع منه كما في «التذكرة (٤)» وفيها : وإذا سلب الإطلاق لم يكن مطهّراً.
__________________
(١) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٨.
(٢) ذكرى الشيعة : ص ٧ السطر الأخير ومنتهى المطلب : ج ١ ص ٢٣.
(٣) المجموع ج ١ ص ٩٩ ونسبه في الشرح إلى أبي علي الطبري ، ثمّ قال ضابطاً قوله ان الماء إن كان قدراً يكفي للطهارة صحّت سواء استعمل الجميع أو بقي قدر المائع وإن كان لا يكفيها إلّا بالمائع وجب أن يبقى قدر المائع.
(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المطلق ج ١ ص ١٦.