وأمّا ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنّه طاهر إجماعا
______________________________________________________
وعن أحمد (١) في تطهير الرجل بفاضل طهارة المرأة روايتان : المنع والكراهة.
هذا ، وقد نقل (٢) الإجماع على أنّ المستعمل في الأغسال المندوبة كالمستعمل في الوضوء ، ونفى عنه الخلاف في «الخلاف (٣) والغنية (٤)» ويأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى.
[ماء الغسل من الحدث الأكبر]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وأما ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنّه طاهر إجماعاً) هذا الإجماع نقله في «المعتبر (٥) وكشف الرموز (٦) ونهاية الإحكام (٧) والمختلف (٨) والإيضاح (٩) والذكرى (١٠) والروض (١١)» وغيرها «كشرح الفاضل (١٢)».
__________________
(١) نقل عنه كشف اللثام : ج ١ ص ٣٢ س ١٠. والمجموع : ج ٢ ص ١٩١ إلّا أن القول بالمنع حكاه عنه مقيّداً بما إذا خلت بالماء الغسل.
(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٦.
(٣) وفي الخلاف عطف الأغسال الطاهرة على ما يستعمل في الوضوء والظاهر أن المراد هو الأغسال المندوبة. راجع الخلاف كتاب الطهارة مسألة ١٢٦ ج ١ ص ١٧٢.
(٤) غنية النزوع : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٨.
(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في الفروع ج ١ ص ٨٦.
(٦) كشف الرموز : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٥٨.
(٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الفصل السادس ج ١ ص ٢٤١.
(٨) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج ١ ص ٢٣٣.
(٩) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة الفصل الثالث ج ١ ص ١٩.
(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة استعمال الماء ص ١٢ س ٥.
(١١) روض الجنان : كتاب الطهارة في المستعمل ص ١٥٨.
(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة الفصل الثالث ج ١ ص ٣٢.