والمستعمل في غسل النجاسة نجس وإن لم يتغيّر بالنجاسة
______________________________________________________
بعد غمس بعض البدن احتمل عدم صيرورته مستعملاً كما لو ورد الماء على البدن ، فإنّه لا يحكم بكونه مستعملاً في أوّل الملاقاة ، لاختصاصه بقوّة الورود وللحاجة إلى رفع الحدث وعسر إفراد كل عضو بماء جديد. وهذا المعنى موجود سواء ورد على الماء أو ورد الماء عليه. وقريب منه قال الاستاذ الشريف (١) واستقربه في «المنتهى (٢) والذخيرة (٣)» ، قال في «المنتهى» لو اغتسل من الجنابة وبقيت في العضو لُمعة فصرف البلل الّذي على العضو إليها جاز على المختار (٤). وليس للشيخ فيه نصّ إلّا أن يشترط الانفصال وإن لم يصرّح وإلّا لزم عدم جواز الإجراء من عضو إلى عضو ولم يذهب إليه أحد.
[الماء المستعمل في رفع الخبث]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والمستعمل في غسل النجاسة نجس وإن لم يتغيّر بالنجاسة) لا نزاع في نجاسة المتغيّر بالنجاسة هنا وقد نقل عليه الإجماع في خصوص المقام في «المعتبر (٥) والمختلف (٦) والتذكرة (٧) والدلائل وكشف الالتباس (٨)» وغيرها (٩).
__________________
(١) لم نعثر عليه.
(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة الماء المضاف ج ١ ص ١٤٠ قوله : الثامن.
(٣) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة الماء المستعمل ص ١٤٢ (الفرع السادس).
(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٣٩.
(٥) المعتبر : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٩٠.
(٦) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة حكم الماء المستعمل ج ١ ص ٢٣٧.
(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٣٦.
(٨) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ١٧ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٩) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٤٣. ومدارك الأحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١١٨.