.................................................................................................
______________________________________________________
والروضة (١)» وهو ظاهر «المقنع (٢) والمسالك (٣) والمجمع (٤)» وهو الأحوط عند القاضي (٥) على ما نقل.
وفي «التحرير (٦)» إذا كان على بدن الجنب أو الحائض نجاسة كان المستعمل نجساً إجماعاً.
وفي «الروض (٧)» : هو أشهر الأقوال. وهو المشهور بين المتأخّرين والمشهور كما في «حاشية الميسي وشرح الاستاذ (٨)».
وقد نصّ في «التحرير (٩) والتذكرة (١٠)» على عدم الفرق بين الغسلة الأُولى فيما يلزم فيه تعدّد الغسل وغيرها. وهو الّذي يقتضيه إطلاقهم. وفي «المنتهى (١١)» قصر النزاع على الغسلة الأخيرة ، ومقتضاه نفي الخلاف في نجاسة غيرها.
الثاني : انّه نجس في الاولى ، ذكره في «الدروس (١٢)». فيحتمل أن يكون إشارة إلى ما في «السرائر (١٣)» حيث قال فيها : بنجاسة الأُولى من الوَلوغ دون الثانية والثالثة ، ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما في «الخلاف (١٤)
__________________
(١) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الغسالة ج ١ ص ٣١٠.
(٢) المقنع : (الطبعة الجديدة) أبواب الطهارة باب الوضوء ص ١٨.
(٣) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٣٠ ١٣١.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج ١ ص ٢٨٥ حيث قال : والرابع أظهر.
(٥) المهذّب : كتاب الطهارة في الأواني وفروعها ج ١ ص ٢٩.
(٦) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١ ص ٦.
(٧) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٥٨.
(٨) مصابيح الظلام (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) : كتاب الطهارة مفتاح ٨٥ ج ١ ص ٤٨٢ س ١٧.
(٩) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٥.
(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٦.
(١١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤١.
(١٢) اي نسبه إلى قول. راجع الدروس الشرعية : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٢.
(١٣) السرائر : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٠.
(١٤) الخلاف : كتاب الطهارة ماء الغسالة ج ١ ص ١٧٩.