عدا ماء الاستنجاء
______________________________________________________
والطوسي ، ولم يكن هناك قائل برفعه الحدث إلّا ما لعلّه يظهر من «النهاية (١) والدروس (٢)».
وقد بقي في المقام شيء وهو أنّه على القول بنجاسة الغسالة مطلقاً إذا أكمل عدد الغسلات وطهر المحلّ إجماعاً فالّذي ينفصل منه في المرّة الأخيرة بنفسه بحسب المتعارف فالظاهر نجاسته ويجب العصر بحسب (بالقدر خ ل) المتعارف على ما سنبيّنه من أنّه لا بدّ من العصر في غسل الثوب ويبقى الكلام في الباقي في المحلّ هل هو طاهر أو معفوّ عنه أو نجس؟ والمعروف بينهم أنّه طاهر ولو خرج منه ماء بعد ذلك بعصر أو استرسل من قبل نفسه ، فتأمّل.
وتنقيح هذه المباحث من متفرّدات هذا الكتاب نسأل الله جلّ وعزّ بمحمّد وآله صلىاللهعليهوآله أن يمنّ علينا بإكماله وكماله انّه أرحم الراحمين.
[ماء الاستنجاء]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (عدا ماء الاستنجاء) للذّكر والدبر كما صرّح به المحقّق الأوّل (٣) والثاني (٤) والشهيدان (٥) وأبو العباس (٦) وصاحب «المدارك (٧) والمعالم (٨) والدلائل» وغيرهم (٩).
__________________
(١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٢٤٤.
(٢) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٢.
(٣) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٩١.
(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٩.
(٥) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٢. البيان : كتاب الطهارة ص ٤٦ وروض الجنان : كتاب الطهارة : ص ١٦٠.
(٦) المهذّب البارع : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٢.
(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٣.
(٨) المعالم : كتاب الطهارة ماء الاستنجاء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).
(٩) كمجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٨٩ وكشف اللثام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٣.