.................................................................................................
______________________________________________________
وهو مذهب الأصحاب كما في «جامع المقاصد (١) والمدارك (٢)».
ومقتضى إطلاق النصّ وكلام الأصحاب كما في الذخيرة (٣) من البول والغائط ، فما كان من الدم والقيح فقط فليس ماء استنجاء كما في «نهاية الإحكام (٤) والذكرى (٥)» وغيرهما (٦).
ولا فرق بين المتعدّي وغيره كما صرّح به الشهيدان (٧) والكركي (٨) والميسي وأبو العباس (٩) والأردبيلي (١٠) وصاحب «المعالم (١١) والمدارك (١٢) والدلائل». وفي هذه الثلاثة و «جامع المقاصد (١٣) والمسالك (١٤) والميسية والمجمع (١٥)» استثناء ما إذا كان فاحشاً. وفي «المدارك (١٦) والذخيرة (١٧)» أنّ عدم الفرق ظاهر إطلاق النصّ وكلام الأصحاب.
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٩.
(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٣.
(٣) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٤٣ السطور الأخيرة.
(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٤٥.
(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ٩.
(٦) كما يظهر من الروضة ج ١ ص ٣١١ ، ويظهر أيضاً من الرياض ج ١ ص ١٨٢. والذخيرة : كتاب الطهارة في ماء الاستنجاء ص ١٤٣ س ٤٢.
(٧) البيان : كتاب الطهارة ص ٤٦ مسالك الأفهام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٣.
(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٩.
(٩) المهذّب البارع : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٢.
(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٨٩.
(١١) المعالم : كتاب الطهارة في ماء الاستنجاء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).
(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٤.
(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٩.
(١٤) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٣.
(١٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٨٩.
(١٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٤.
(١٧) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٤٣.