فإنّه طاهر
______________________________________________________
ولا بين الطبيعي وغيره كما في «جامع المقاصد (١) والمدارك (٢)» «والذخيرة (٣) والدلائل» وفي الأخيرة : اشتراط الاعتياد في غير الطبيعي.
ولا يفرق في الأخبار وكلام الأكثر بين الغسلة الأُولى وغيرها كما في «شرح الفاضل (٤) ونصّ السرائر (٥) والتذكرة (٦)» وخصّ في «الخلاف (٧)» بالغسلة الثانية وفي «السرائر (٨)» الإجماع على خلافه.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإنّه طاهر) كما في «الخلاف (٩)» في موضعين «والجامع (١٠)» على ما نقل «والشرائع (١١) والتذكرة (١٢)
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٩.
(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٤.
(٣) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٤٣.
(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٣٠.
(٥) السرائر : كتاب الطهارة ، أحكام الاستنجاء ج ١ ص ٩٧ ٩٨.
(٦ و ١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٣٦ و ٣٧.
(٧) لم نعثر في الخلاف على بحث ماء الاستنجاء ولا على بحث غسلاته في مظانه فضلاً عن بيان حكمها. نعم في ج ١ ص ١٧٩ مسألة ١٣٥ في حكم غسالة الثوب النجس فصّل في ملاقيها بين الغسلة الأُولى والثانية فحكم بالنجاسة في الاولى دون الثانية ثمّ استدل على طهارة الغسلة الثانية بخبري الأحول وعبد الكريم الهاشمي الواردين في طهارة ملاقي ماء الاستنجاء إلّا أن هذه المسألة بمعزل عن المسألة المبحوث عنها في المقام والاستدلال المذكور لا يدل على المدعى في المقام بشيء.
(٨) السرائر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٩٨. قال في السرائر : لا بأس بالمنتضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن إذا كانت الأرض طاهرة ولم يصعد متلوثاً ثم قال وهذا إجماع من أصحابنا سواء في الكف الأول أو الكف الثاني. ويمكن استظهار الطهارة منه في الغسلة الأُولى والثانية إلّا انه أعم منها كما لا يخفى على المتأمّل.
(٩) فيه إشكال تقدّم في التذييل المتقدّم.
(١٠) جامع الشرائع : كتاب الطهارة ص ٢٤.
(١١) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٦.