مطهّر
______________________________________________________
في الطهارة ويدلّ على الطهارة ما رواه الأحول (١) ، إلى أن قال : ولأنّ التفصّي منه عسر فشرّع العفو دفعاً للعسر (٢).
ويحتمل أن يكون من قال بالعفو أراد العفو في أصل الحكم بطهارته لا أنّه نجس ، كذا ذكر بعض (٣) مشايخنا.
قلت : يستبعد جدّاً إرادته من «المنتهى» وغيره ، وفي «المدارك (٤)» أنّه يفهم من «الذكرى» حيث قال بعد نقل الأقوال في الطهارة والعفو : أنّ مرادهم بالعفو هنا عدم الطهوريّة لا أنّه نجس معفوّ عنه.
وفي «حاشية الشرائع (٥) وحاشية الإرشاد (٦)» للكركي أنّه عند القائل بالعفو نجس معفوّ عنه.
وردّه في «المدارك (٧)» بأنّ اطلاقهم «العفو» يقتضي جواز مباشرته مطلقاً. انتهى.
وقال في «جامع المقاصد (٨)» يلزم القائل بالعفو أحد الأمرين : إمّا عدم إطلاق العفو عنه أو القول بالطهارة لأنّه إذا جاز مباشرته مطلقاً لزم الثاني وإلّا لزم الأوّل وهو خلاف الظاهر من الخبر وكلام الأصحاب.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (مطهّر) أي من الحدث والخبث كما في
__________________
(١) وسائل الشيعة : باب ١٣ من أبواب الماء المضاف ح ١ ج ١ ص ١٦٠.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٩١.
(٣) لم نعثر على هذا الكلام لبعض مشايخه.
(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٥.
(٥) فوائد الشرائع : ص ٧ (مخطوط مكتبة المرعشي رحمهالله الرقم ٦٥٨٤).
(٦) حاشية الإرشاد : كتاب الطهارة ماء الاستنجاء ص ١٧ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).
(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٥.
(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٣٠.