.................................................................................................
______________________________________________________
وأطلق في «المبسوط (١) والخلاف (٢)» مع نقل الإجماع على الإطلاق في «الخلاف» وإليه مال في «المجمع (٣)».
وفي «التذكرة (٤) والنهاية (٥)» لا كراهة بالمشمّس بالأنهار الكبار والصغار والمصانع إجماعاً.
وحكم في «المسالك (٦)» بعدم الفرق بين كرّية ماء الآنية. وعدمها واستظهره في «جامع المقاصد (٧) والروض (٨) والدلائل». ولم يحكم بشيء في «الذخيرة (٩)».
وفي «المجمع (١٠)» لا يبعد تخصيصه بما دون الكرّ. وإليه مال الاستاذ في «حاشية المدارك (١١)» قال : لأنّ الحكم ورد عن الرسول صلىاللهعليهوآله والماء الكثير في ذلك الزمان كان نادراً.
ونصّ المصنّف في «التذكرة (١٢)» والشهيدان (١٣) والعليّان (١٤) وأكثر المتأخّرين (١٥) على عدم الفرق في الأواني بين المنطبعة وغيرها. وهو ظاهر إطلاق
__________________
(١) المبسوط : كتاب الطهارة حكم الإناءين ج ١ ص ٩.
(٢) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٤ ج ١ ص ٥٤.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٩١ ٢٩٢.
(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المطلق ج ١ ص ١٣.
(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الماء المطلق ج ١ ص ٢٢٦.
(٦) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة الماء المضاف ج ١ ص ٢٢.
(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٣١.
(٨) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٦١ س ٢٢.
(٩) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٤٤.
(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٩٢.
(١١) حاشية المدارك : كتاب الطهارة ص ٤١ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥).
(١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المطلق ج ١ ص ١٣.
(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ٨ س ١٩ مسالك الأفهام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٢.
(١٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٣٠ وأمّا الآخر فكتابه غير موجود لدينا.
(١٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١١٧ ومجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٨٩.