.................................................................................................
______________________________________________________
ونصّ المصنّف في «النهاية (١)» والشهيدان (٢) في «البيان والروض والمسالك» والعليّان (٣) : على عدم الفرق بين قصد التشميس وعدمه. وهو ظاهر «النهاية (٤)» * وظاهر إطلاق «المبسوط (٥) والشرائع (٦) والتذكرة (٧) والتحرير (٨)» إن كان المراد «بالمشمّس» المتشمّس.
وفي «جامع المقاصد (٩) والميسيّة والروض (١٠)» أنّ التفعّل أولى من التفعيل.
وأجاب في «الدلائل» بأنّ «المشمّس» ما وضع في الشمس لا ما قصد تشميسه ، لكنّه نصّ في «الخلاف (١١) والسرائر (١٢) والجامع (١٣)» على اعتبار القصد والتعمّد. وفي «الخلاف (١٤)» الإجماع ، وقد سلفت عبارته الّتي نقله عليها وهو ظاهر أكثر العبارات ** لأنّه يؤتى فيها بالتفعيل أو بالإفعال كما يقولون
__________________
(*) حيث قال : أسخنته الشمس (منه).
(**) ما عدا التذكرة فإنّه أتى فيها بالتفعّل (منه).
__________________
(١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٢٦.
(٢) البيان : كتاب الطهارة ص ٤٧ روض الجنان : ص ١٦١ مسالك الأفهام : ج ١ ص ٢٢.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٣٠ وأمّا الآخر فكتابه غير موجود لدينا.
(٤) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢١١.
(٥) المبسوط : كتاب الطهارة حكم الإناءين ج ١ ص ٩.
(٦) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١ ص ١٥.
(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المطلق ج ١ ص ١٣.
(٨) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١ ص ٥.
(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٣١.
(١٠) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٦١ س ١٦.
(١١) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٤ ج ١ ص ٥٤.
(١٢) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الاستنجاء ج ١ ص ٩٥.
(١٣) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة ماء البئر ص ٢٠.
(١٤) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ٥٤.