وتغسيل الميّت بالمسخن بالنّار
______________________________________________________
قال : وما أسخنته الشمس بجعل جاعل في إناء وتعمّد لذلك فإنّه مكروه في الطهارتين. وهذا نصّ أو كالنصّ على عدم الكراهة في غير الطهارتين من الاستعمالات. وهو الظاهر من «النهاية (١) والمهذّب (٢) والجامع (٣)». قال في «النهاية» ويكره استعمال الماء الّذي أسخنته الشمس في الأواني في الوضوء والغسل من الجنابة.
وكأنّ الفاضل (٤) لم يلحظ آخر العبارة وإلّا لما قال : وأطلق الاستعمال في «النهاية» الخ.
وقطع في «جامع المقاصد (٥) والمدارك (٦) والذخيرة (٧)» بعدم الكراهة مع عدم غيره. وفي «الروض (٨)» أنّ الكراهة لم تزل وإن وجب استعماله عيناً ، لبقاء العلّة ، مع احتمال الزوال.
[في كراهة تغسيل الميّت بالمسخّن بالنار]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكره تغسيل الميّت بالمسخّن بالنّار) إجماعاً كما في «الخلاف (٩) والمنتهى (١٠) والدلائل».
__________________
(١) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢١١.
(٢) المهذّب : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٧.
(٣) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في البئر ص ٢٠.
(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج ١ ص ٣٣.
(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج ١ ص ١٣١.
(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ما يكره الطهارة به ج ١ ص ١١٧.
(٧) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٤٤ س ٣٩.
(٨) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٦١ س ٢٣.
(٩) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٤٧٥ ج ١ ص ٦٩٢.
(١٠) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الجنائز ج ١ ص ٤٣٠ س ١٠.