وغسالة الحمّام لا يجوز استعمالها إلّا مع العلم بخلوّها من النجاسة.
______________________________________________________
إلّا لضرورة إلّا أنّ في «الذكرى» ضرورة الغاسل وعن «المهذّب (١)» ما في «الخلاف» وزيادة : تليين أعضائه وأصابعه.
وأطلق في «الشرائع (٢) والإرشاد (٣)» الكراهة كما في الروايات (٤).
وفي «المقنعة (٥)» : ويكره أن يحمي الماء بالنّار فإن كان شتاء شديد البرد فليسخن له قليلاً. وهذه العبارة يستفاد منها الاقتصار على قدر الضرورة.
وربما ظهر من الصدوقين (٦) في «الفقيه والرسالة» خوف البرد على الميّت. قال في الرسالة على ما نقل : ولا تسخن الماء إلّا أن يكون شتاء بارداً فتوقّي الميّت ممّا توقّي منه نفسك. وقال في «الفقيه» وفي خبر آخر : إلّا أن يكون شتاء بارداً فتوقّي الميت ممّا توقّي منه نفسك وهذا قد يظهر منه ذلك ان علّق قوله : «فتوقّي» بالاستثناء ، وإن علّق بالنهي أفاد أنّك جنّب الميّت ممّا تجنّبه نفسك من التشؤّم وفتور الجسد المؤدّي بالميّت إلى الاستعداد لخروج النجاسة ، كذا قال الفاضل في شرحه (٧).
[غسالة الحمّام]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وغسالة الحمّام لا يجوز استعمالها)
__________________
(١) ما في المهذّب يفترق عمّا حكى في الشرح عن الخلاف فإن عبارة المهذّب هكذا : ولا يغسل الميت بماء مسخن إلّا أن تدعو الضرورة إليه من برد شديد أو لتليين أعضائه وأصابعه انتهى. المهذّب : كتاب الطهارة كيفية غسل الميت ج ١ ص ٥٧.
(٢) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١ ص ١٥.
(٣) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في التتمة ج ١ ص ٢٣٨.
(٤) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب غسل الميّت ج ٢ ص ٦٩٣ ح ١ ٤.
(٥) المقنعة : كتاب الطهارة في التدفين ص ٨٢.
(٦) من لا يحضره الفقيه : أحكام الأموات ج ١ ص ١٤٢ ح ٣٩٥ ، نقل عن الرسالة في كشف اللثام : ج ١ ص ٣٠٥.
(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج ١ ص ٣٠٥.