ويستحبّ للصلاة والطواف المندوبين
______________________________________________________
[ما يستحبّ له الوضوء]
قوله قدّس الله روحه : (ويستحبّ للصلاة والطواف المندوبين) استحباب الوضوء للصلاة المندوبة وشرطيّته مما لا كلام فيه لأحد. ومن أطلق عليه لها مندوبة اسم الوجوب الشرطي أراد المجاز وعبّر بالوجوب عن اللزوم بشرط الوصف ولا ضرر في ذلك. وفي «المجمع» أنّه يصحّ فعل الوضوء بنيّة الوجوب للصلاة المندوبة إمّا بمعنى الشرطيّة أو الوجوب الشرطي أو مطلقاً ما لم يقصد به معنى لم يكن ، مثل حصول الذمّ والعقاب بتركه بخصوصه من غير فعل ما يشترط (١) انتهى. فتأمّل فيه.
وأمّا استحبابه للطواف المندوب فمحلّ وفاق. وأمّا كونه على جهة الندب فلا أجد فيه مخالفاً سوى التقيّ (٢) والمصنّف في «المنتهى (٣)». ولعلّ من ذكر الخلاف في الطواف كما في حاشية هذا الكتاب لبعض الأصحاب (٤) ، أشار إلى هذين الفاضلين المعروفين اسماً ونسباً عند من يشترط ذلك في تحصيل الإجماع. ولعلّهما استندا إلى عموم المنزلة وإطلاق الروايات.
__________________
(١) مجمع الفائدة : الطهارة ج ١ ص ٦٧.
(٢) الكافي في الفقه : الحجّ ص ١٩٥.
(٣) ما وجدنا فيه خلاف ما نسبه اليه في الشرح ، فإنّه صرّح في الموضعين بأنّ الطهارة ليست شرطاً في طواف الندب راجع المنتهى : ج ٢ ص ٦٩٠ س ١٨ وص ٦٩٧ س ١٥.
(٤) لم نعثر عليه.