______________________________________________________
ليعلم أنّ المراد بغسالة الحمّام خصوص الجيّة كما صرّح به في «السرائر (١) وشرح الفاضل (٢)». وفي «النهاية (٣)» الماء المستنقع ومثله ما في «الروض» إلّا أنّه زاد : المنفصل عن المغتسلين (٤).
وفي بعض الأخبار (٥) : «ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمّام». فماء الحمّام قبل الاجتماع مشكوك في اندراجه تحت الأدلة وكلام الأصحاب ، فتحمل جميع العبارات الّتي لم يصرّح فيها بالجيّة ولا بالاجتماع على ذلك.
وقد اختلفت عبارات الأصحاب ففي «النافع (٦) والمعتبر (٧) والتذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) والإرشاد (١٠) والبيان (١١)» وغيرها (١٢) عدم جواز الاستعمال إلّا مع العلم بخلوّها عن النجاسة كما هنا. وترك هذا القيد في «الفقيه (١٣) ورسالة علي بن بابويه (١٤) والنهاية (١٥) والسرائر (١٦) والتحرير (١٧)» وغيرها (١٨) ، بل في «النهاية (١٩)
__________________
(١) السرائر : الطهارة في ماء الحمام ج ١ ص ٩٠.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة حكم غسالة الحمام ج ١ ص ٣٤.
(٣ و ٩) نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج ١ ص ٢٤٥.
(٤) روض الجنان : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ص ١٦١.
(٥) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب الماء المضاف ح ١ ج ١ ص ١٥٨.
(٦) المختصر النافع : كتاب الطهارة ص ٤.
(٧) المعتبر : كتاب الطهارة غسالة الحمام ج ١ ص ٩٢.
(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٣٨.
(١٠) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في التتمة ج ١ ص ٢٣٨.
(١١) البيان : كتاب الطهارة في استعمال الماء ص ٤٧.
(١٢) الرياض : كتاب الطهارة غسالة الحمّام ج ١ ص ١٨٣.
(١٣) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة باب المياه ج ١ ص ١٢.
(١٤) نقله عنه في المنتهى : كتاب الطهارة الماء المضاف ج ١ ص ١٤٧ ، وكشف اللثام : كتاب الطهارة ، ج ١ ص ٣٤ س ١١.
(١٥ و ١٩) النهاية : كتاب الطهارة في الأسئآر ج ١ ص ٢٠٣.
(١٦) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٩٠ ٩١.
(١٧) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة الفصل الثالث ج ١ ص ٦ س ١١. =