والمتخلّف في الثوب بعد عصره طاهر ، فإن انفصل فهو نجس.
______________________________________________________
المصنّف هنا لا تنافي ما في «المنتهى (١)».
واحتمل الاستاذ (٢) الشريف أيّده الله تعالى الطهارة قال : لا سيّما إذا اتّصلت بالماء المنبث في أرض الحمّام المتّصل بما في الحياض المتّصل بالمادّة.
[الماء المتخلف في الثوب بعد عصره]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والمتخلّف في الثوب بعد عصره طاهر) قال الفاضل (٣) : قوي العصر أو ضعف ، لطهر المحلّ. انتهى. وقد تقدّم نقل الأقوال في المسألة *.
وإن وجب غسله مرّتين فالطاهر هو المتخلّف بعد العصر الأخير إن أوجبناه وإلّا فهو المتخلّف من الغسلة الأخيرة. فإن انفصل الطاهر المتخلّف بالعصر مرّة اخرى فهو نجس عند المصنّف لأنّه ينجس عنده بالانفصال. وإن انفصل بصبّ الماء عليه قيل (٤) : إنّه نجس أيضاً كما مرَّ ، وتعمّه عبارة المصنّف وقيل (٥) : إن حكم بطهارة المحلّ فالمتخلّف طاهر وإن انفصل بعد العصر. وقد أشرنا إلى ذلك فيما سلف (٦).
__________________
(*) لأنّه تقدّم انّ بعضهم يقول بأنّ المستعمل (الماء خ ل) ينجس بمجرّد الإصابة وبعض أنّه ينجس بالانفصال إلى آخر ما مرّ (منه).
__________________
(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في غسالة الحمّام ج ١ ص ١٤٦ ١٤٧.
(٢) لم نعثر على ما حكى عنه في كتابه مصابيح الأحكام فان النسخة المخطوطة التي بأيدينا من كتابه غير قابلة للاستفادة.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في غسالة الثوب ج ١ ص ٣٤ س ١٩.
(٤) المعتبر : كتاب الطهارة ، ج ١ ص ٩١.
(٥) المهذب البارع : كتاب الطهارة ، ج ١ ص ١١٩ ١٢٠.
(٦) تقدم ص ٣٧٨.