لا بإتمامه كرّا على الأصحّ
______________________________________________________
فيه تأمّل أيضاً.
قال الفاضل (١) محتجّاً على عدم التوقّف فيما نحن فيه : إنّه لا بدّ حين وقوعه من الاختلاط فإمّا أن ينجس الطاهر أو يطهر النّجس أو يبقيان على حالهما. والأوّل والثالث خلاف ما اجمع عليه ، فيبقى الثاني. وإذا طهر المختلط طهر الباقي ، إذ ليس عندنا ماء واحد في سطح واحد تختلف أجزاؤه طهارة ونجاسة بلا تغيير. وأيضاً لا خلاف في طهر الزائد على الكرّ أضعافاً كثيرة بإلقاء كرّ عليه وإن استهلكه. وربما كان نسبة ما يقع فيه الاختلاط منه ومن أجزاء النّجس كنسبة ما يقع فيه الاختلاط بين القليل والكثير عند أوّل الاتصال فإمّا أن يقال هناك إنّه تطهّر الأجزاء المختلطة ثمّ هي تطهّر ما جاورها وهكذا إلى أن يطهر الجميع ، فكذا فيما فيه المسألة وإمّا أن لا يحكم بالطهارة إلّا إذا اختلط الكرّ الطاهر بجميع أجزاء النّجس ويحكم ببقائه على الطهارة وبقاء الأجزاء الغير المختلطة من النّجس على النجاسة إلى تمام الاختلاط وقد عرفت أنّه ليس لنا ماء واحد في سطح تختلف أجزاؤه بلا تغيير ، وأيضاً فالماء جسم لطيف فتسري فيه الطهارة سريان النجاسة ولا دليل على الفرق. انتهى. قال الأستاذ (٢) وهو كلام متين غير أنّ الأصل ينفيه.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (لا بإتمامه كرّاً) الأصحاب في المسألة على أقوال ثلاثة :
الأوّل : عدم التطهير وهو خيرة «الخلاف (٣) والشرائع (٤) والمعتبر (٥) والمنتهى (٦)
__________________
(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ٣٤ س ٢٨.
(٢) لم نعثر على هذا الكلام منه في كتابيه شرح المفاتيح وحاشية المدارك.
(٣) الخلاف : كتاب الطهارة م ١٤٩ ج ١ ص ١٩٤.
(٤) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ١٢.
(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في تطهير المياه القليل ج ١ ص ٥١.
(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفية تطهير المياه .. ج ١ ص ٦٤ ٦٥.