ولدخول المساجد وقراءة القرآن وحمل المصحف والنوم وصلاة الجنائز والسعي في الحاجة وزيارة المقابر ونوم الجنب وجماع المحتلم
______________________________________________________
ولم يذكر المصنّف رحمهالله مسّ المصحف لعدم رجحانه واستحبابه في نفسه. وتعرّض له في «النهاية (١)» فقال : ولمسّ المصحف لمناسبة التعظيم.
وعلى العدم يمكن عروض الاستحباب كالوجوب كالرفع من وجه أرض طاهر أو مسح الغبار عنه لتعظيمه. وعبارة النهاية تحتمله.
وقد ذهب جماعة (٢) إلى استحبابه لنفسه. وكذا يستحبّ إذا نذره نيّة لا لفظاً ، بناء على استحباب الوفاء بالنذر قلبا وانعقاده في المباح.
قوله : (ولدخول المساجد) لم أجد في ذلك مخالفاً وقد صرّح به في كتب متعدّدة (٣). والحجّة بعد الإجماع المنقول في مواضع (٤) ، ما رواه الصدوق عن الصادق عليهالسلام (٥) وخبر المجالس (٦).
قال قدّس الله تعالى روحه : (وزيارة المقابر). قال الفاضل : المراد مقابر المؤمنين كما في الجامع (٧) ولم أظفر لخصوصه بنصّ (٨).
__________________
(١) نهاية الإحكام : الطهارة ج ١ ص ٢٠ وما ورد فيه هو قوله : حمل المصحف لمناسبة التعظيم. والظاهر أنّ المراد من الحمل هو المسّ للملازمة بينهما غالباً.
(٢) منهم ابن حمزة في الوسيلة : الطهارة ص ٤٩ والشيخ في الاستبصار : ج ١ ص ١١٤ ، والعلّامة في المختلف : ج ١ ص ٣٦٥.
(٣) مفاتيح الشرائع : مفتاح ٤٣ من الصلاة ج ١ ص ٤١ وروض الجنان : الطهارة ص ١٦ سطر ١١ وذخيرة المعاد : الطهارة في ما يستحب له الوضوء ص ٤ سطر ١.
(٤) منها روض الجنان في أقسام الوضوء ص ١٦ سطر ١٦.
(٥) وسائل الشيعة : ج ١ ص ٢٦٦ ب ١٠ من ابواب الوضوء نقلاً عن التهذيب : ج ١ ص ٢٦٣ ح ٦٣ عن أبي جعفر عليهالسلام.
(٦) الأمالي للشيخ الصدوق : مجلس ٥٧ ح ٨ ص ٣٥٩.
(٧) الجامع للشرائع : في الطهارة ص ٣٢.
(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة ، ج ١ ص ٨ س ٢٣.